Skip to main content

قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

11 نوفمبر 2021

قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020م.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م،في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2017 م،بشأن نقل موظف.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019م،بشأن إحالة موظف على التقاعد.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2021،بتقرير حكم.

قرر

مادة 1 

يصرف المعاش التقاعدي للسيد/ محمد إمحمد عون اعتبارا من تاريخ إحالته للتقاعد وفقا لقرار المجلس الرئاسي رقم 1243 لسنة 2019 م المشار إليه،وحتى تاريخ تكليفه بمهام وزير النفط والغاز،من صندوق الضمان الاجتماعي.

مادة 2 

تصرف مقابل الإجازات المستحقة قانونا للسيد/ محمد إمحمد عون من ديوان مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء