Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته

24 فبراير 1986

قرار رقم 140 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 10 أبريل 1979 م بإصدار اللائحة المالية للشركات والمنشآت التي يطبق بشأنها مقولة شرکاء لإجراء، وتعديله.
  • وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 9 مايو 1979 م بشأن إنشاء الشركة العامة للطلاء والدهانات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 2 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.01.04 م.

قررت

مادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ، مکاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3 

تحدد أغراض الشركة بما يلي: 

  1. صناعة الطلاء ومستلزماته وتسويقه. 
  2. انشاء مصانع للطلاء ومستلزماته وامتلاكها وإدارتها وتشغيلها. 
  3. شراء واستيراد المواد الخام ومستلزمات التشغيل اللازمة للمصانع. 
  4. شراء حقوق التراخيص الصناعية والمعرفة الفنية والأسرار الصناعية، اللازمة لتحقيق أغراض الشرکة. 
  5. إنشاء مراكز توزيع وتسويق الطلاء ومستلزماته وإدارتها وتشغيلها.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو أن تشتريها او تلحقها بها او تكون لها مصلحة فيها

مادة 4 

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.

مادة 5 

رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي مقسما الى 5,000 خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي تكتتب فيها وتدفعها بالكامل للجنة الشعبية العامة للصناعات.

مادة 6 

تؤول صافي أصول الشركة الليبية النرويجية لصناعة الطلاء الى الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته بقيمتها الدفترية تظهرها دفاترها وسجلاتها من تاريخ العمل بهذا القرار، ويزاد رأس مال الشركة بقيمة صافي هذه الأصول.

مادة 7

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة دمج أية مصانع ومنشآت أخرى في الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته.

مادة 8 

يتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تباشر اختصاصاتها طبقا لقانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 9

يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

مادة 10 

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركة التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.

مادة 11 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.

مادة 12 

يلحق بالشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته العاملون بالشركة الليبية النرويجية والموجودون بالعمل وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم إلى أن تسوى وفقا للنظم المعمول بها في الشركة، وذلك لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه.

مادة 13 

تستمر الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته في تنفيذ المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها الشركة الليبية النرويجية للصناعة.

مادة 14 

يكون للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ايلولة صافي اصول الشركة الليبية النرويجية الى الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته.

مادة 15 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة – للصناعات الخفيفة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 16 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إنشاء الشركة العامة للدهانات الصادرة بتاريخ 6 مايو 1979 م المشار إليه.

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 24 فبراير 1986 م.