Skip to main content

قرار رقم 26 لسنة 1989 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي

3 يناير 1989

قرار رقم 26 لسنة 1989 م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الأرض..
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 1973 ف بشأن كتيب الحيازة الزراعية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 24 صفر 1390 و.ر.الموافق 31 / 12 / 1980 في بعض الأحكام الخاصة بتنظيم إجراءات تمليك المساكن وإدارتها.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس والعشرين لعام 1988 ف.

قررت

مادة 1 

يكون التسجيل في السجل العقاري الاشتراكي المنشأ بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 1988 في المشار إليه وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 2 

  1. يتم تسجيل الحقوق العينية العقارية وجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء هذه الحقوق أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العقاري الاشتراكي وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق على النموذج المعد لذلك، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الآتية:
  • أ- سند شرعية شغل العقار أو قرار تخصيصه إذا كان العقار مملوكا للمجتمع.
  • ب- علم وخبر من الجهة المختصة بعدم ملكية مقدم الطلب لأي عقار عدا العقار المطلوب تسجيله و تحقیق ملكيته يتضمن إثبات شغله العقار وحيازته
  • ج- رسم تخطيطي من مكتب هندسي معتمد من اللجنة الشعبية للمرافق بالبلدية بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد للمدينة أو القرية.

مادة 3 

يجب أن يتضمن نموذج طلب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يلي:

  • أ – البيانات الدالة على شخصية كل طرف وعلى الأخص أسمه واسم أبيه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته.
  • ب – بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى صلاحياتهم.
  • ج – البيانات اللازمة لتعيين العقار ووضعه، فإذا كان العقار بريا يبين نوع الأرض وتوابعها وعدد أشجارها و نوع هذه الأشجار وعدد الآبار والأبنية والمقصود منها حالة الأرض الحالية وإذا كان العقار حضريا يبين من المبن وحالته و مشتملاته.
  • د- بيان موقع العقار بيانا واضحا نافيا للجهالة وذلك بذكر اسم البلدية والفرع البلدي والشارع والزقاق أو الميدان أو الساحة أو الطريق الواقع فيها والرقم المعطي له من البلدية وتخطيطها له أن وجد.
  • ه- مساحة العقار والحدود الفاصلة بينه وبين العقارات المحاورة بأرقام تسجيلها أن وجدت وأسماء ملاکها أو المنتفعين بهما.
  • و – قيمة العقار.
  • ز – بيان الحقوق العينية التبعية المقررة على العقار مع إرفاق المستندات والوثائق الدالة على ذلك.
  • ح – بيان حقوق الارتفاق.

مادة 4 

تدون طلبات التسجيل حسب تاريخ تقديمها في السجل المعد لذلك بأرقام متتابعة ويسلم لمقدم الطلب إيصالا يتضمن تاريخ تقديمه له

وبيان الوثائق والأوراق المرفقة به.ولا ترد هذه الوثائق والأوراق إلا إذا لم يتم التسجيل أو طلب صاحب الشأن الاستغناء عن طلبه.

مادة 5 

يجب على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق قبل إجراء التسجيل أن تتأكد من أن المستندات والوثائق المثبتة للحق العيني العقاري المطلوب تسجيله لا تتعارض مع أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1988 في المشار إليه.

مادة 6 

إذا كان تسجيل الحق العيني العقاري يستلزم قانونا اتخاذ إجراءات التحقيق قبل التسجيل فيتعين اتباع تلك الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

تحدد رسوم التسجيل بنسبة 2.5 اثنان ونصف في الألف قيمته العقار وبما لا يجاوز 100 د.ل مائة دينار.ولا يتم التسجيل إلا بعد أداء الرسوم المستحقة.

مادة 8 

تعفى من أداء رسوم التسجيل العقاري الفئات الآتية:

  • أ – الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ذات النفع العام وذلك باستثناء الأشخاص التي يكون نشاطها الرئيسي تجاريا أو صناعيا أو استثماريا عقاريا.
  • ب- الأوقاف والهيئات والمؤسسات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى المعترف بها التي تقوم على أغراض التعليم أو البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي أو النشاط الرياضي.
  • ج- أصحاب المعاشات الأساسية والمعاقون.
  • د- المواطنون الذين لا يزيد دخلهم عن الحد المقرر للإعفاء من دفع أقساط التمليك.
  • ه- المجاهدون وأسر الشهداء.

مادة 9

على كل من له حق عيني عقاري وقت صدور هذه اللائحة أن يتقدم خلال موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بها بطلب تسجيل هذا الحق في السجل العقاري الاشتراكي.

ويترتب على عدم تقديم الطلب في المدة المحددة في الفقرة السابقة أيلولة العقار إلى المجتمع.

ويجوز للجهة المختصة التصرف فيه وفقا للقواعد والشروط المعمول ما في العقارات المملوكة للمجتمع ملكية عامة.

على أنه يجوز للجهة المختصة التصرف في العقار لشاغله إذ قدم ما يثبت توافر شروط التمليك او التخصيص فيه خلال سنة من تاريخ إخطاره من تلك الجهة.

مادة 10 

على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أن تسجل بأسم المجتمع كافة العقارات غير المملوكة للأفراد والهيئات العامة أو الجهات ذات النفع العام والعقارات التي لم يتقرر عليها حق انتفاع لأي من هؤلاء وكذلك العقارات التي تؤول ملكيتها إلى المجتمع بمقتضى أحكام الفقرة ب من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه وذلك كله بطلب من الجهة المختصة.

مادة 11 

على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أن تصدر كتیبا سكنيا لكل مالك أو أرض معدة لبناء مسكن عليها وذلك بعد إتمام التسجيل مقابل رسم قدره 5 د.ل خمسة دنانير.

مادة 12 

يجب أن يتضمن الكتيب السكني البيانات التالية:

  • أ- أسم المالك ثلاثيا ومهنته ورقم بطاقته الشخصية وعدد أفراد أسرته..
  • ب- نوع العقار ووضعه وحدوده و مساحته ومكوناته و مشتملاته.
  • ج- موقع العقار بما في ذلك اسم البلدية والفرع البلدي والشارع أو الزقاق أو الميدان أو الساحة أو الطريق الواقع فيه والرقم المعطى له من البلدية.
  • د- الرهون والأثقال المحمل بها العقار.

مادة 13 

في حالة فقد الكتيب السكني أو تلفه كليا أو جزئيا يصدر لذي الشأن كتيب مقابل رسم قدره 10 د.ل عشرة دنانير.

مادة 14 

تتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق في حالة فقد الكتيب أو تلفه كليا أو جزئيا إصدار كتيب بديل وذلك مقابل رسم قدره 10 د.ل عشرة دنانير.

مادة 17 

يجب أن يتضمن كتيب الحيازة الزراعية البيانات التالية:

  • أ- أسم المنتفع بالأراضي الزراعية ثلاثيا ومهنته ورقم بطاقته الشخصية وتاريخ ميلاده والمنطقة التي يقيم بها والفرع البلدي والبلدية التابع لها.
  • ب – موقع العقار ووضعه وحدوده و مساحته..
  • ج – مشتملات الأرض من مباني أبار وعدد أشجارها ونوع هذه الأشجار.
  • د – الحقوق العينية المسجلة على العقار.
  • ه – البيانات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1973 في شأن كتيب الحيازة الزراعية ولائحته التنفيذية.

وتتولى مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق تدوین البيانات المشار إليها في البنود أ، ب، ج، د من المادة السابقة من واقع السجل العقاري الاشتراكي.

مادة 19

تطبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1973 فى شأن كتيب الحيازة الزراعية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 11 لسنة 1988 ف المشار إليه أو في هذه اللائحة.

مادة 20 

في حالة حدوث أي تغيير جوهري يستلزم تعديل بيانات الكتيب السكن أو كتيب الحيازة الزراعية، يجب على صاحب الكتيب أو ورثته بحسب الأحوال – أخطار مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق خلال ستة أشهر هذا التغيير لقيده في السجل العقاري الاشتراكي وعلى الأخص ما يلي:

  • أ- وفاة صاحب الكتيب أو المنتفع به.
  • ب – تحميل العقار بأية حقوق عينية تبعية عقارية أو ارتفاقات.
  • ج – كل بناء جديد أو تحديد في بناء قدم أو هدم أو تغيير جوهري في العقار.

مادة 21 

يجب على مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق حفظ استمارة تحتوي على البيانات الأساسية للكتيب السكني أو كتيب الحيازة الزراعية بالملف الخاص بالعقار.

مادة 22 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 23 

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 24 جمادى الأول 1398 و.ر الموافق 3/ 1/ 1989 ف.