قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
25 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 385
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 20207م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م،بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م،في مدينة سرت،بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م،باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتابي السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقمي 5032 – 10088 بتاريخ 2021/06/16 م،2021/08/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6525 بتاريخ 2021/07/05 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 2021/140 بتاريخ 2021/05/29 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية رقم 442/9/1 بتاريخ 2021/04/19م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8290 بتاريخ 2021/08/01 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة الآثار رقم 385 بتاريخ 2021/06/02 م.
- وعلى الطلبين المقدمين من السيد/ نور الدين حسن عريبي،والسيد/ عامر سالم علي الشاوش.
وقرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة،كل حسب الجهة التابع لها. وهم:
ر.م | الإسم | الجهة |
1 | محمد إبراهيم صالح | وزارة الصحة |
2 | السنوسي حسن جمعه السحبو | وزارة المالية |
3 | ||
4 | الصادق محمد زمياط | وزارة السياحة والصناعات التقليدية |
5 | علي إبراهيم عاشور | جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية |
6 | نوري المهدي تنتوش | جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية |
7 | لیلی حامد علي العبيدي | مؤسسة الطاقة الذرية |
8 | سالمة المبروك علي الحسناوي | مصلحة الآثار |
9 | نور الدين حسن عريبي | وزارة الصحة |
10 | عامر سالم علي الشاوش | مجلس الوزراء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء