Skip to main content

قرار رقم 193 لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء

7 أبريل 1986

قرار رقم 193 لسنة 1986 م بإنشاء الهيئة العامة لشئون القضاء

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1981 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بإنشاء ادارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات و ان الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للبحوث التشريعية والجنائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 867 لسنة 1985 م بإنشاء معهد القضاء.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.

قررت

مادة 1 

تنشأ هيئة تسمى الهيئة العامة لشئون القضاء تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس.

مادة 2 

تختص الهيئة العامة لشئون القضاء دون غيرها بشئون الهيئات والإدارات والمرافق التابعة لها وعلى الأخص ما يلي:

  1. انشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الاخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها، والاشراف عليها.
  2. الدفاع عن مصالح الدول والأفراد أمام المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والأجنبية.
  3. التفتيش على أعمال الهيئات القضائية. 
  4. إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون القضاء والقانون.
  5. تشكيل لجان مراجعة التشريعات بما يتمشي مع الأطروحات الثورية الجديدة ة والإشراف على أعمالها.
  6. إبداء الرأي القانوني ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والعقود الإدارية والاتفاقيات الدولية.
  7. التحضير لاجتماعات مجلس شئون الهيئات القضائية وتنفيذ قراراته.
  8. النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم. 
  9. تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.
  10. المشاركة في اللقاءات الدولية والمحلية المتعلقة بمجالات القضاء والقانون.
  11. العمل على رفع مستوى كفاءة العاملين بالهيئة. 
  12. شئون الخبرة القضائية. 
  13. نشر التشريعات والاعلانات في الجريدة الرسمية ومراجعتها وتبويبها. 
  14. الاختصاصات المتعلقة بالدعاوى أمام الجهات القضائية والتي كانت مسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 3 

أولا: يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشئون القضاء من:

  1. إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. 
  2. إدارة القضايا.
  3. إدارة المحاماة الشعبية.
  4. الادارة العامة للقانون. 
  5. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
  6. مكتب لجنة إدارة الهيئة.

ثانیا: يتبع الهيئة العامة لشئون القضاء: 

  1. المحاكم والنيابات.
  2. مركز البحوث والخبرة القضائية. 
  3. معهد القضاء.

مادة 4

مع عدم الإخلال بحکم الفقرة الثانية من المادة 2 من هذا القرار، يتولى اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنصوص في قانون نظام القضاء والتي كانت تمارسها اللجنة الشعبية العامة للعدل مجلس يسمى شئون الهيئات القضائية.

مادة 5

يتكون مجلس شئون الهيئات القضائية من:

  1. رئيس المحكمة العليا. رئيسا
  2. أقدم رؤساء محاكم الاستئناف. عضو
  3. أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء. عضو
  4. رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. عضو
  5. أقدم رؤساء النيابة العامة. عضو
  6. رئیس ادارة القضايا. عضو
  7. رئیس إدارة المحاماة الشعبية. عضو

مادة 6 

يتولى أقدم رؤساء محاكم الاستئناف القيام بمهام رئيس المجلس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة 7

يكون للمجلس أمانة يصدر بها قرار من رئيس مجلس شئون الهيئات القضائية وتعمل تحت إشراف لجنة إدارة الهيئة.

مادة 8 

يضع المجلس الإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته.

مادة 9 

تتكون لجنة إدارة الهيئة من أمين وعضوية رؤساء ومديري الإدارات الآتية:

  1. إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  2. إدارة القضايا. 
  3. إدارة المحاماة الشعبية.
  4. الإدارة العامة للقانون.
  5. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

ويكون شغل وظيفة أمين لجنة الإدارة بطريق الندب من بين أعضاء الهيئات القضائية.

مادة 10

يتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعمال أمينها في غيابه أو قيام مانع لديه، ويجوز للجنة إدارة الهيئة تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

مادة 11 

تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من أمينها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين.

مادة 12 

تختص لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء بما يلي:

  1. انشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب الهيئات القضائية الاخرى وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
  2. الاختصاصات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة أعضاء الهيئات القضائية والتي كانت مقررة للجنة الشعبية العامة للعدل أو لامینها وذلك دون إخلال بأحكام المادة 4 من هذا القرار.
  3. تعيين وترقية ونقل وندب واعارة العاملين بالهيئة من غير أعضاء الهيئات القضائية في الحدود المقررة بالتشريعات النافذة.
  4. التحضير اجتماعات مجلس شئون الهيئات القضائية وتنفيذ قراراته.
  5. وضع الخطط والبرامج التي من شأنها رفع كفاءة العاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها. 
  6. التنسيق إدارات اختصاصات إشارات الهيئة.
  7. اصدار الموائع الداخلية للهيئة وكذلك اللوائح المتعلقة بالإدارات والمرافق التابعة لها. 
  8. اقتراح الميزانية السنوية للهيئة. 
  9. النظر في قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم.
  10. تنظيم المشاركة في اللقاءات والندوات الدولية والمحلية المتعلقة بشئون القضاء والقانون. 
  11. الإشراف على الهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة. 
  12. تحديد الأعمال النظيرة التي يجوز تعيين المشتغلين بها في وظائف قضائية.
  13. الإذن بالنشر في الجريدة الرسمية والإشراف على المطبعة.
  14. الاختصاصات المتعلقة بالدعاوى أمام الجهات القضائية والتي كانت مسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ۰ 
  15. الشئون الأخرى المتعلقة بالهيئات والإدارات والمرافق التابعة للهيئة.

مادة 13

تختص إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بما يلي:

  1. التفتيش على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وفقا لأحكام التشريعات النافذة. 
  2. مراجعة قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء رأيها فيها قبل عرضها على لجنة إدارة الهيئة.
  3. المسائل الأخرى التي يرى مجلس شئون الهيئات القضائية أو لجنة إدارة الهيئة احالتها اليها لبحثه وإبداء الرأي فيها.

مادة 14

تتولى إدارة القضايا و إدارة المحاماة الشعبية الاختصاصات المسندة لكل منهما في قانون انشائها.

مادة 15

تختص الإدارة العامة للقانون بما يلي:

  1. مراجعة وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.
  2. مراجعة العقود الإدارية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
  3. إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليها من اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات وكذلك اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والمنشآت والشركات العامة. 
  4. مراجعة الجريدة الرسمية وتبويبها. 
  5. المسائل الأخرى التي تقضي التشريعات باختصاص الإدارة بها.

مادة 16

تختص الإدارة العامة للشؤون الادارية والمالية بما يلي:

  1. القيام بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالهيئة والجهات التي تتبعها.
  2. إدارة تقود المحاكم والهيئات القضائية الأخرى.
  3. القيام بأعمال المشتريات والمخازن والخدمات الأخرى لتأمين احتياجات الهيئة والجهات التابعة لها. 
  4. أعمال التفتيش الإداري والكتابي على موظفي المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى.
  5. الإشراف على المطبعة. 
  6. شئون العلاقات العامة.
  7. توزيع الجريدة الرسمية.

مادة 17

يتولى مركز البحوث والخبرة القضائية إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشئون الجريمة والعقاب وأعمال الطب الشرعي والخبرة القضائية.

مادة 18 

يتولى معهد القضاء ممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى قرار إنشائه.

مادة 19 

تكون للهيئة ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، ويتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساباتها، ويسري عليها قانون النظام للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 20 

يلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين تسري في شأنهم أحكام القانون 55 لسنة 1976 م في شأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 21

تو اللجنة الشعبية المعدل في البلدية المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها وذلك من الناحية المالية.

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية للعدل في البلدية التفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات وفروع وأقسام ومكاتب الهيئات القضائية الأخرى الواقعة في دائرة اختصاصها، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في الخصوص.

مادة 23

تختص اللجنة الشعبية العامة بما يلي:

  1. التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كليا أو جزئيا. 
  2. الندب لوظائف أمين لجنة ادارة الهيئة ورؤساء ادارات التفتيش على الهيئات القضائية والقضايا والمحاماة الشعبية ومديري الإدارة العامة للقانون والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة ومركز البحوث والخبرة القضائية و معهد القضاء.

مادة 24 

تنقل تبعية المطبعة التي كانت تتبع أمانة العدل إلى الهيئة العامة لشئون القضاء بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 25 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 26 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صار في 7 أبريل 1986 م.