وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
يحظر على قطاع الورق والطباعة وأية مطابع اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية القيام بطبع أية مطبوعة صحفية الا بعد الحصول على إذن کتابی بذلك من شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
مادة 2
يستمر صدور الصحف والمجلات المحلية الصادرة وقت صدور هذا القرار بنفس القواعد المعتادة.
مادة 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.