قرار رقم 68 لسنة 1986 م بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تختص نيابة الصحافة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات التي تقترفها المطبوعات الصحفية الصادرة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.