Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 1986 م بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية 

12 فبراير 1986

قرار رقم 68 لسنة 1986 م بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
  • وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.

قرر 

مادة 1

تختص نيابة الصحافة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات التي تقترفها المطبوعات الصحفية الصادرة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة. 
  • صدر في 12 فبراير 1986 م.