قرار رقم 68 لسنة 1986 م بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 68 لسنة 1986 م بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تختص نيابة الصحافة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات التي تقترفها المطبوعات الصحفية الصادرة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 2

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly