قرار رقم 68 لسنة 1986 م بشأن تنظيم التحقيق في مخالفات المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وبناء على ما عرضه امین شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تختص نيابة الصحافة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات التي تقترفها المطبوعات الصحفية الصادرة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- صدر في 12 فبراير 1986 م.