Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2006 م بإنشاء محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

6 فبراير 2006

قرار رقم 15 لسنة 2006 م بإنشاء محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.-وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قانون النفط رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 660 لسنة 1369 و.ر بشأن إنشاء شركة الاستثمارات الأفريقية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1371 و.ر، بإنشاء مجلس الاستثمارات الليبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 243 لسنة 1373 و.ر بشأن إنشاء صندوق للأموال المجنبة.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع لسنة 1374 و.ر.

وقررت 

مادة 1 

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار محفظة استثمارية تسمى  محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار  و تتبع مجلس الاستثمارات الليبية وتخضع لإشرافه المباشر.

مادة 2 

تتخذ المحافظة مقرا رئيسيا قانونيا لها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3 

تتحدد أغراض المحفظة في تنمية واستثمار أموالها في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية والمالية ذات العائد الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

  • الأنشطة المالية المتنوعة بما في ذلك الأسواق المالية.
  • الاستثمار في الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية.
  • خدمات الاتصالات والصناعات المتعلقة بها.
  • الاستثمار في المصانع في مختلف المجالات.
  • الاستصلاح الزراعي وإقامة المشروعات والمزارع الإنتاجية والصناعات الزراعية القائمة عليها.
  • استكشاف وإنتاج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها.
  • نشاط التعدين والصناعات القائمة عليه.- النقل الجوي والبري والبحري.
  • نشاط التصدير والاستيراد.

وللمحفظة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بشراء وبيع وإدارة وتشغيل وتمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الجماهيرية العظمى، وفي الدول الأفريقية وبقية دول العالم، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. التملك الكلي والجزئي والمساهمة في أسهم المؤسسات والمشروعات في مختلف المجالات.
  2. تملك أسهم المصارف والمؤسسات المالية أو المساهمة فيها.
  3. تملك أسهم الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية والعقارات والمصانع.
  4. الإقراض والاقتراض وشراء وبيع الديون.
  5. إيداع الودائع بالمصارف والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
  6. شراء وبيع السلع والبضائع واستيرادها وتصديرها.

مادة 4 

تدار المحفظة بمجلس إدارة ومدير عام يصدر بتسميتهم قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

يتولى مجلس إدارة المحفظة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجالات المشار إليها بالمادة 3 من هذا القرار بعد اعتمادها من مجلس الاستثمارات الليبية و بمراعاة ما يلي:

  • الاستثمار في المجالات التي تدر أكبر عائد ممكن.
  • قابلية الاستثمارات للبيع والتسييل في أقصر وقت ممكن.
  • حماية وضمان الاستثمارات من الأخطار المعروفة والمتوقعة.

ويجوز لمجلس الإدارة إبرام العقود والاتفاقات مع الغير ممن يدير أو يزاول أعمالا مماثلة أو مشابهة لأغراض المحفظة مما قد يساعدها على تحقيق أغراضها.

مادة 6 

يضع مجلس إدارة المحفظة لائحة يتم بموجبها تنظيم اجتماعاته الدورية والطارئة وكيفية الدعوة لها والنصاب القانوني، وكذلك ما يتعلق باتخاذ القرارات وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى، على أن تكون اجتماعاته الدورية مرة كل شهر.

وتصدر اللوائح الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي للمحفظة بقرارات من مجلس إدارتها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7

لا تتمتع أموال المحفظة بالامتيازات المقررة للأموال العامة قانونا.

مادة 8 

يتم قيد استثمارات المحفظة في سجلات مستقلة خاصة بها، وتعد الحسابات الختامية والقوائم المالية السنوية الخاصة بالاستثمارات بنوعيها قصيرة وطويلة المدى، طبقا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وتستخدم التقنيات الحديثة لتحضير حساباتها ضمانا للحصول على أفضل النتائج والمؤشرات التحليلية لمركزها المالي.

مادة 9

5,000,000,000 خمسة مليارات دولار من رصيد الأموال تمول المحفظة بمبلغ وقدره  المجنبة.

وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية تحويل هذا المبلغ من حساب المجنب، إلى حساب المحفظة.

مادة 10 

يضاف صافى العائد السنوي لاستثمار أموال المحفظة إلى قيمتها الأصلية، ويصبح جزءا لا يتجزأ منها ما لم يقرر مجلس الاستثمارات الليبية غير ذلك.

مادة 11 

يتم تحميل المحفظة بالمصروفات الفعلية المباشرة ذات العلاقة باستثمارها، وكذلك المصروفات الإدارية التسييرية الأخرى.

مادة 12 

تنقل للمحفظة ملكية أسهم الشركات المذكورة فيما بعد بأصولها وخصومها:- 

  • شركة الاستثمارات الأفريقية
  • شركة الاستثمارات النفطية أفريقيا.

كما تؤول إلى المحفظة مساهمة الجماهيرية العظمى في المصرف الأفريقي للتنمية والتجارة.

وتعتبر قيمة رؤوس الأموال المدفوعة للمؤسسات الثلاثة المذكورة ضمن أموال المحفظة المحددة بالمادة 9 من هذا القرار.

مادة 13

يقدم رئيس مجلس إدارة المحفظة حساباتها ونتائج أعمالها السنوية إلى مجلس الاستثمارات الليبية، وتخضع حسابات المحفظة لفحص ومراجعة اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وتعديلاته ولائحته التنفيذية المشار إليه.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعاملة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة