Skip to main content

قرار رقم 229 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى

صدر في 25 سبتمبر 1995

قرار رقم 229 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون العمل.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 510 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تحديد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت، وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والإدارية المعدل بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1424 ميلادية.
  • وعلى ما انتهت إليه الدراسات المعدة حول عمل التوقيت الزمني بين مناطق الجماهيرية العظمى، وما اقتضته للمصلحة العامة.

قررت

مادة 1
يحدد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على النحو الآتي:

  • أولاً: التوقيت الشتوي:
    يبدأ من أول شهر التمور وينتهي بنهاية شهر الربيع، ويكون حسب توقيت حد طول الصفر الزمني (جرينتش + ساعة).
  • ثانياً: التوقيت الصيفي:
    يبدأ من أول شهر الطير وينتهي بنهاية شهر الفاتح، ويكون حسب توقيت خط طول الصفر الزمني (جرينتش + ساعتان).

ويبدأ العمل الفعلي بكل من التوقيت الصيفي والشتوي اعتبارًا من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي بدأ فيه كل توقيت.

مادة 2
تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بمراعاة متوسط ثوابت شروق الشمس وغروبها بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التوقيت الشتوي:

  • أ) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق البطنان – الجبل الأخضر – الواحات هو الساعة 6:08، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة 7:00 إلى الساعة 14:00.
  • ب) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق سهل بنغازي – الوسطى – فزان – الجفرة هو الساعة 6:35، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة 7:30 إلى الساعة 14:30.
  • ج) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق مصراتة – سوف الجبن – النقازة – طرابلس – الزاوية – الجبل الغربي هو 7:05، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة 8:00 إلى الساعة 15:00.

ثانيًا: التوقيت الصيفي:

  • أ) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق البطنان – الجبل الأخضر – الواحات – فزان هو الساعة 5:08، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة 6:00 إلى الساعة 13:00.
  • ب) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق سهل بنغازي – الوسطى – الجفرة هو الساعة 5:35، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة 6:30 إلى الساعة 13:30.
  • ج) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق مصراتة – سوف الجبن – النقازة – طرابلس – الزاوية – الجبل الغربي هو الساعة 6:05، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة 7:00 إلى الساعة 14:00.

مادة 3
استثناء من حكم المادة السابقة، تحدد مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي:

أولًا: التوقيت الشتوي:

  • الفترة الصباحية من الساعة 7:00 إلى الساعة 14:00.
  • الفترة المسائية من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00.

ثانيًا: التوقيت الصيفي:

  • الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى الساعة 13:30.
  • الفترة المسائية من الساعة 16:00 إلى الساعة 18:00.

على أن يقتصر الدوام الرسمي ليوم الأربعاء صيفًا وشتاءً على الفترة الصباحية.

مادة 4
تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية التوقيت الرسمي المحددة طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 5
لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقًا للأسس المقررة قانونًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 6
يلغى قرارا اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1991 إفرنجي ورقم 510 لسنة 1991 إفرنجي، وتعديله المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلان المختلفة.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: أمانات اللجنة الشعبية العامة النوعية
  • صدر في: 29 ربيع الآخر 1424 هـ
  • الموافق: 25 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.