قرار رقم 229 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 229 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يحدد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على النحو الآتي:

ويبدأ العمل الفعلي بكل من التوقيت الصيفي والشتوي اعتبارًا من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي بدأ فيه كل توقيت.

مادة 2
تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بمراعاة متوسط ثوابت شروق الشمس وغروبها بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التوقيت الشتوي:

ثانيًا: التوقيت الصيفي:

مادة 3
استثناء من حكم المادة السابقة، تحدد مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي:

أولًا: التوقيت الشتوي:

ثانيًا: التوقيت الصيفي:

على أن يقتصر الدوام الرسمي ليوم الأربعاء صيفًا وشتاءً على الفترة الصباحية.

مادة 4
تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية التوقيت الرسمي المحددة طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة 5
لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقًا للأسس المقررة قانونًا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 6
يلغى قرارا اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1991 إفرنجي ورقم 510 لسنة 1991 إفرنجي، وتعديله المشار إليهما، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلان المختلفة.

التوقيع

ls.org.ly