Skip to main content

القانون رقم 2 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مصرف في الأدخار والأستثمار العقاري

7 يناير 1981

القانون رقم 2 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مصرف في الأدخار والأستثمار العقاري

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89-1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية، مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981م، 

صيغ القانون الآتي:

المادة 1 

تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، شركة مساهمة ليبية تسمى مصرف الادخار والاستثمار العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع أمانة الإسكان ويمارس نشاطه طبقا لنظامه الأساسي، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 2

يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس، ويجوز له إنشاء فروع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وفقا لما يستدعيه نشاطه وذلك بقرار من لجنة إدارة المصرف.

المادة 3 

يختص المصرف بدعم حركة البناء والتعمير، وذلك بتشجيع الادخار العقاري، وتقديم التسهيلات الائتمانية لغرض توفير السكن الملائم في إطار خطة التحول، وتماشيا مع السياسة العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.وله في سبيل تحقيق ذلك، اتخاذ الوسائل التالية:

  • أ العمل على إبراز أهمية دور المواطنين لتحقيق هذا الهدف وذلك بتشجيعهم على الادخار لأجل توفير المسكن، وذلك لحسابهم وحساب أولادهم، أو من يعولونهم، وكذلك تشجيع الإسكان التعاوني.
  • ب منح القروض العقارية.
  • ج إصدار السندات وشهادات الاستثمار.
  • د قبول الودائع من المتعاملين مع المصرف في النشاط العقاري وفقا لما يحدده النظام الأساسي للمصرف.
  • ه تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية لحسابه، ولحساب الغير.
  • وإنشاء وامتلاك وشراء ورهن العقارات.
  • ز تأسیس وامتلاك المؤسسات العقارية أو الاشتراك فيها.

المادة 4 

تمنح التسهيلات الائتمانية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، مقابل ضمانات، يصدر بتحديد شكلها وشروطها، قرار من لجنة إدارة المصرف.

المادة 5

يجوز للمصرف في سبيل تحقيق أغراضه، أن يقترض بضمان أصوله أو بأية ضمانات أخرى.كما يجوز له أن يقترض بضمان الخزانة العامة، ويجب في هذه الحالة أن يكون قد استنفذ كل الضمانات الأخرى المتاحة.

المادة 6 

يبين النظام الأساسي للمصرف، الشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها الاقتراض، وإصدار السندات وشهادات الاستثمار، وكيفية التصرف في العوائد والاحتياطيات.

المادة 7

تضمن الخزانة العامة المصرف فيما يصدره من السندات وشهادات الاستثمار، وذلك من حيث قيمتها وعائداتها و استردادها أو استحقاقها.

المادة 8 

تعني السندات وشهادات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون وما تغله من عائدات، وكذلك قيم استردادها واستحقاقها من جميع الضرائب والرسوم.

المادة 9 

لا يجوز توقيع الحجز من أي نوع كان على قيم السندات وشهادات الاستثمار التي يصدرها المصرف، أو على ما تغله من عائدات.

المادة 10

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة

المادة 11 

حدد رأس مال المصرف بمبلغ 100.000.000 د.ل مائة مليون دينار ليبي مقسم إلى 10.000 سهم قيمة كل سهم منها 10.000 دبل عشرة آلاف دينار ليبي.

ويتم الاكتتاب في رأس المال جميعه من الجهات الآتية، بالقدر والقيمة الموضحة أمام كل منها.

  • أ أمانة الإسكان 4000 سهم أي 40 أربعون مليون دينار ليبي.
  • ب صندوق الضمان الاجتماعي 2000 سهم أي 20 عشرون مليون دينار ليبي.
  • ج صندوق الجهاد 2000 سهم أي 20 عشرون مليون دينار ليبي.
  • د صندوق الخدمات العمالية 1000 سهم أي 10 عشرة ملايين دينار ليبي.
  • ه شركة ليبيا للتأمين 500 سهم أي 5 خمسة ملايين دينار ليبي.
  • و المصرف التجاري الوطني 100 سهم أي 1 مليون دينار ليبي.
  • ز مصرف الأمة 100 سهم أي 1 مليون دينار ليبي.
  • ح مصرف الوحدة 100 سهم أي 1 مليون دينار ليبي.
  • ط مصرف الجماهيرية 100 سهم أي 1 مليون دينار ليبي.
  • ي مصرف الصحاري 100 سهم أي 1 مليون دينار ليبي.

ويجوز زيادة رأس مال المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمصرف، بناء على اقتراح من لجنة الإدارة، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون.

المادة 12 

يلغى القسم العقاري من المصرف الصناعي الليبي، ويؤول صافي أصوله إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

ويزاد بمقدار هذه الأصول رأس مال المصرف، وذلك بقرار من الجمعية العمومية، وتعتبر هذه الزيادة بمثابة نسبة إضافية في اكتتاب أمانة الإسكان.

المادة 13

تحل كل من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة الاستثمار العقاري، ويزاد – بقرار من الجمعية العمومية للمصرف – رأس مال المصرف بمقدار صافي قيمة أصول الشركتين المذكورتين، وتعتبر هذه الزيادة بمثابة اكتتابات جديدة أو إضافية للجهات التي كانت مساهمة في أي من الشركتين المذكورتين ويباشر المصرف كافة النشاطات التي كانت تتولاها الشركتان المشار إليهما، كما يحل محلهما في كافة ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، وذلك فيما يتعلق بنشاطهما المتعلق بالاستثمار العقاري، على أن تحدد – بقرار من اللجنة الشعبية العامة – أوجه النشاط الأخرى التي كانت تتولاها الشركتان المذكورتان في غير مجال الاستثمار العقاري، والجهة التي تؤول إليها، والتي تتولى مباشرتها، والشروط والأحكام المنظمة لذلك.

المادة 14 

تؤول إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري أرصدة القروض العقارية المستحقة للخزانة العامة.كما تؤول إلى المصرف أرصدة القروض العقارية المستحقة للمصارف التجارية، على أن يتولى مصرف الادخار والاستثمار العقاري إصدار سندات لهذه المصارف تعادل قيمة الأرصدة التي آلت إليه، وتحدد الجمعية العمومية الشروط العامة لهذه السندات.

المادة 15 

يكون للمصرف موارد تمويل سنوية ثابتة تلتزم الجهات الآتية بأدائها بالنسب الموضحة فيما بعد، وذلك طبقا لما تظهره ميزانيتها السنوية المعتمدة: 

  • أ مدخرات الأفراد لأجل السكن.
  • ب صندوق الضمان الاجتماعي وذلك بنسبة 10% عشرة في المائة من قيمة المبالغ المعدة للاستثمار.
  • ج شركة ليبيا التأمين، وذلك بنسبة 40% أربعين بالمائة من الأموال المخصصة للتوزيع.
  • د المصارف التجارية الليبية، وذلك بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة من صافي الربح القابل للتوزيع.
  • ه أمانة الإسكان حصيلة أقساط التمليك ومقابل الانتفاع الخاصة بالمساكن المشيدة بالمال العام، والمساكن التي آلت إلى الدولة بموجب أحكام القانون رقم 84 لسنة 1970م، وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن استرداد الشعب لأملاكه المغصوبة 
  • و صندوق الجهاد، وذلك بنسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة من موارد الصندوق.
  • ز ما يخصص سنويا للمصرف في ميزانية التحول.
  • ح حصيلة استثمارات المصرف.
  • ط ما يقترضه المصرف من الخزانة العامة أو من غيرها من الجهات.
  • ي حصيلة السندات وشهادات الاستثمار.
  • ك أية موارد أخرى مرخص بها قانونا.ويبين النظام الأساسي للمصرف كيفية معالجة كل مورد على حدة.

المادة 16

تودع بالمصرف الأموال المخصصة للتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة، وذلك حتى موعد صرفها لمستحقيها طبقا لأحكام القوانين والقرارات النافذة في هذا

الشأن.

المادة 17 

يكون للمصرف الحق في تقرير مقابل الخدمات التي يقدمها والقروض التي يمنحها، كما يجوز له أن يدفع عوائد عن المبالغ والأموال المدخرة أو المستثمرة الدية، بالشروط والحدود التي تقررها الجمعية العمومية للمصرف في كلا الحالتين، وذلك بعد مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون.

المادة 18

يجوز للمصرف أن يودع جزءا من أمواله في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية، وذلك وفقا لما تقرره لجنة الإدارة في هذا الشأن.

المادة 19

تتكون الجمعية العمومية للمصرف من:

  1. أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان…..رئيسا.
  2. أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة…..عضوا.
  3. أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط…..عضوا.
  4. أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي…..عضوا.
  5. أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد…..عضوا.
  6. أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق…..عضوا.
  7. محافظ مصرف ليبيا المركزي…..عضوا.

المادة 20

تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها لاعتماد الميزانية والحسابات الختامية، كما لها أن تعقد اجتماعات غير عادية لنظر الأمور الطارئة بطلب من رئيسها.

المادة 21

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 22

تباشر الجمعية العمومية اختصاصات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المنصوص عليها في القانون التجاري.ولها على وجه الخصوص: 

  • أ إصدار التوجيهات حول السياسة العامة للمصرف بما يتفق مع السياسة الإسكانية العامة للدولة.
  • ب اعتماد تقرير مراجعي الحسابات.
  • ج المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية، واعتماد الميزانية التقديرية قبل بداية العام المعدة عنه.
  • د البت في اقتراح لجنة الإدارة بخصوص الاستدعاء من رأس المال المصرح به أو زيادته.
  • ه البت في اقتراح لجنة الإدارة بالاقتراض وإصدار سندات أو شهادات الاستثمار.
  • و إصدار النظام الأساسي وتعديله.
  • ز اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف والنظم واللوائح المالية والإدارية والقواعد المنظمة لعمليات المصرف وشئون العاملين به.
  • ح تحديد المقابل عن الخدمات التي يؤديها المصرف، والعوائد عن المبالغ المدخرة والمستثمرة لديه.

ولا تكون قرارات الجمعية العمومية الواردة بالبنود/ ج، د، ه، ح نافذة، إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة

المادة 23 

تتولى إدارة المصرف لجنة مؤلفة من مدير عام المصرف رئيسا، وأربعة أعضاء من بينهم نائب الرئيس، ويجب أن يكونوا جميعا من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة.ويتم تعيين كل من رئيس لجنة الإدارة وأعضائها وتحديد مكافآتهم بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

المادة 24

مدة لجنة الإدارة 3 ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار بتعيينها، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، ظلت اللجنة قائمة إلى حين اعتماد الميزانية ويجوز تجديد مدة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة.

المادة 25

تتولى لجنة الإدارة تصريف أمور المصرف وإدارة شئونه بصفة عامة، ولها على الأخص: 

  • أ تنفيذ السياسة العامة التي تقرها الجمعية العمومية للمصرف، بمراعاة السياسة العامة للدولة في مجال البناء والإسكان.
  • ب اقتراح اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للمصرف وشئون العاملين به، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الجمعية العمومية.
  • ج الموافقة على منح القروض وقبول المساهمات طبقا لما تحدده لوائح المصرف.
  •  د اقتراح الاقتراض وإصدار سندات وشهادات الاستثمار.
  • ه إقرار شروط الإقراض ومراجعتها بين الحين والأخر.
  • و الموافقة على تمويل مشروعات المصرف الإسكانية، وتنفيذ وإدارة المشروعات العقارية التي تعهد بها إليه الجهات العامة –
  • ز الموافقة على مشروع الميزانية والحسابات الختامية، تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

ويجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما يجوز لها أن تعهد إلى المدير العام ببعض هذه الاختصاصات أو أن تفوضه في القيام بمهمة محددة.

المادة 26

يختص المدير العام بما يلي: 

  • أ تنفيذ قرارات لجنة الإدارة.
  • ب إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية.
  • ج إدارة المصرف والإشراف على العاملين به طبقا لما تحدده اللوائح.
  • د الموافقة على منح بعض القروض والمساعدات الأخرى في الحدود المقررة بلوائح المصرف.
  • ه إعداد المسائل التي تعرض على لجنة الإدارة.
  • و إصدار أوامر الصرف من ميزانية المصرف.
  • ز مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، أو التي تخوله إياها لجنة الإدارة.
  • ح تمثيل المصرف في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.

ويجوز للمدير العام أن يفوض في بعض اختصاصاته موظفا أو أكثر من موظفي المصرف، وذلك بموافقة لجنة الإدارة.

المادة 27

يقدم المدير العام إلى لجنة الإدارة كل ثلاثة أشهر تقريرا دوريا عن أعمال المصرف، وترفع لجنة الإدارة إلى الجمعية العمومية مع الحسابات الختامية، تقريرا سنويا بهذه الأعمال.مشفوعا بملاحظات لجنة الإدارة واقتراحاتها.

المادة 28 

تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية له.

المادة 29

تعد الميزانية التقديرية للمصرف عند بداية السنة المالية، وذلك لمدة عام وتشمل الميزانية بيانا بمصادر الأموال واستخداماتها، ويجوز تقسيم الميزانية إلى عدة ميزانيات فرعية

المادة 30

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف، ويحل مراجعو الحسابات الذين يحددهم الديوان محل لجنة المراقبة الخاصة بالشركات المساهمة في جميع اختصاصاتها.

المادة 31 

تعد الميزانية والحسابات الختامية وتقدم بعد موافقة لجنة الإدارة عليها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها، وتكون مشفوعة بتقرير عن نشاط المصرف ومركزه المالي في المدة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة، وذلك خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المادة 32

را يجوز أن تعتمد في الميزانية الإدارية للدولة المبالغ اللازمة لسد ما قد يطرأ من عجز في المصروفات الإدارية للمصرف.

المادة 33 

يكون للمبالغ المستحقة للمصرف على مدينية وضامنيهم حق الامتياز ضمانا لحقوقه، ويأتي هذا الامتياز مباشرة بعد حق امتیاز الدولة على أموال مدینیها.ويجوز للمصرف في سبيل استيفائها لحقوقه، الحجز على نسبة لا تتجاوز 40%من الدخل الشهري لمدينة، على أن تتبع في إجراءات الحجز أحكام القانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري.

المادة 34 

استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، تعتبر الدعاوى التي يرفعها المصرف، من المواد المستعجلة وتكون الأحكام القضائية الصادرة فيها مشمولة بالنفاذ المعجل.وفيما عدا ذلك تطبق الأحكام الواردة بالقانون المذكور بشأن التنفيذ والحجوز، وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة.

المادة 35 

لا يجوز لمدين المصرف التصرف في العقار موضوع القرض بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة لجنة إدارة المصرف.

المادة 36

يتم بقرار من اللجنة الشعبية العامة توزيع العاملين بكل من القسم العقاري الملغي بالمصرف الصناعي العقاري الليبي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة الاستثمار العقاري.وتعالج أوضاع من يتم تنسيبهم من هؤلاء العاملين إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري من حيث درجاتهم المالية والوظيفية ومستحقاتهم، طبقا اللوائح والقرارات السارية في شأن باقي العاملين به كما تنقل للمصرف الاعتمادات المخصصة بالميزانية الإدارية، واللازمة لتغطية المستحقات المالية للعاملين المنتسبين إليه.

المادة 37 

إلى أن يتم إصدار لائحة شئون العاملين بالمصرف، تسري على هؤلاء أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه

المادة 38

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع:
  • مؤتمر الشعب العام