قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
18 نوفمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 892
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 13 نوفمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
مادة (1) ينقل مبلغ قدره (2,000,000) (مليونا دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 18 نوفمبر 1985 م.