Skip to main content

قرار رقم 840 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية يفرن

26 نوفمبر 1985

قرار رقم 840 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية يفرن

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (7,000,000) (سبعة ملايين دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الرابع عشر (قطاع المواصلات والنقل البحري) بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية وذلك وفقا لما يلي: 

(1/أ 70) طريق الشنطيره / الزنتان                               (250,000) (مائتان وخمسون ألف دينار ليبي) 

(1/أ 71) بئر عياد / يفرن                                          (500,000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) 

(1/أ 72) شكشوك / جادو                                          (1,750,000) (مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ليبي) 

(      ب) طرق الزراعية والفرعية                                (4,000,000) (أربعة ملايين دينار ليبي) 

(     5/أ) مبانی و قوی                                             (500,000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 26 نوفمبر 1985 م.