Skip to main content

قرار رقم 966 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الاخضر 

3 ديسمبر 1985

قرار رقم 966 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية الجبل الاخضر 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م، الى مخصصات البند 3 برنامج المشروعات الأخرى بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بنات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 ديسمبر 1985 م.