قرار رقم 965 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات البند الفرعي 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر اخطاء المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.