Skip to main content

قرار رقم 965 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية 

3 ديسمبر 1985

قرار رقم 965 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 85/81 م وميزانية التحول 1985 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات البند الفرعي 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر اخطاء المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية لبلدية الزاوية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 ديسمبر 1985 م.