قرار رقم 251 لسنة 1985 م بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.