Skip to main content

قرار رقم 170 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة الاحتفالات بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة

22 سبتمبر 1995

قرار رقم 170 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة الاحتفالات بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • ابتهاجًا بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة.
  • وبعد الاطلاع على لائحة إجراءات اللجنة.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي عشر لعام 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1
تشكل لجنة الاحتفالات بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة على النحو التالي:

  1. الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة (رئيساً)
  2. الأخ / أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
  3. الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  4. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
  5. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  6. الأخ / الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمالية
  7. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
  8. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة
  9. مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  10. الأخ / مدير إدارة المراسم

ولرئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها من يرى وجها لاشتراكه من العاملين باللجان الشعبية العامة النوعية والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأجهزة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات التابعين لها.

مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إعداد الترتيبات الخاصة بالاحتفالات التي ستقام ابتهاجًا بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة، على نحو يتفق وهذه المناسبة الخالدة.

مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لذلك، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن ترى وجهًا للاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.

مادة 4
للجنة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم من الموظفين لجانًا فرعية أو فرق عمل تعهد إليها بوضع الترتيبات اللازمة لأداء بعض الأعمال. وعلى كافة اللجان الشعبية العامة النوعية والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة الأخرى أن تتعاون مع اللجنة في أداء عملها، وأن تضع تحت تصرفها – متى طلب منها – جميع الإمكانيات التي ترى اللجنة أنها لازمة لإنجاز مهامها.

مادة 5
للجنة الاستفادة من المعدات والمواد المستعملة في احتفالات السنوات السابقة، وفي حدود الحاجة.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 24 صفر 1424 هـ
  • الموافق: 22 سبتمبر 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.