قرار رقم 170 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة الاحتفالات بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة

التاريخ: 22 سبتمبر 1995

قرار رقم 170 لسنة 1995 م 1424 م بتشكيل لجنة الاحتفالات بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تشكل لجنة الاحتفالات بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة على النحو التالي:

  1. الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة (رئيساً)
  2. الأخ / أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الجماهيرية
  3. الأخ / الكاتب العام للشئون الأمنية باللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  4. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق
  5. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  6. الأخ / الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للمالية
  7. الأخ / الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
  8. مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للطاقة
  9. مندوب عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  10. الأخ / مدير إدارة المراسم

ولرئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها من يرى وجها لاشتراكه من العاملين باللجان الشعبية العامة النوعية والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الأجهزة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات التابعين لها.

مادة 2
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إعداد الترتيبات الخاصة بالاحتفالات التي ستقام ابتهاجًا بالعيد السادس والعشرين لثورة الفاتح العظيمة، على نحو يتفق وهذه المناسبة الخالدة.

مادة 3
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما لذلك، ولها أن تستعين في أداء عملها بمن ترى وجهًا للاستعانة به من الموظفين أو غيرهم.

مادة 4
للجنة أن تؤلف من بين أعضائها أو من غيرهم من الموظفين لجانًا فرعية أو فرق عمل تعهد إليها بوضع الترتيبات اللازمة لأداء بعض الأعمال. وعلى كافة اللجان الشعبية العامة النوعية والمؤسسات والهيئات والأجهزة العامة الأخرى أن تتعاون مع اللجنة في أداء عملها، وأن تضع تحت تصرفها – متى طلب منها – جميع الإمكانيات التي ترى اللجنة أنها لازمة لإنجاز مهامها.

مادة 5
للجنة الاستفادة من المعدات والمواد المستعملة في احتفالات السنوات السابقة، وفي حدود الحاجة.

مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع