قرار رقم 441 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء إدارات عامة
صدر في 10 يونيو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يونيو 1995
- رقم التشريع: 441
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 441-1995-DEC-GPC
قرار رقم 441 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء إدارات عامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 414 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء إدارات عامة بالأمانة.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
يعين الأخوة الضباط الآتية أسماؤهم مدراء للإدارات العامة، كل بالإدارة المبينة قرين أسمه وهم:
- عقيد عبد الحميد أحمد البوسيفى – مديراً للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
- عقيد حسن محمد الكاسح – مديراً للإدارة العامة للتدريب.
- عقيد عبدالله على أوحيده – مديراً للإدارة العامة للدعم المركزى.
- عقيد جمعه نور جمعه – مديراً للإدارة العامة للمرور.
- عقيد عبدالكريم العجيلي أحمد – مديراً للإدارة العامة للنوادى والحوانيت.
- عقيد مختار صالح محفوظ – مديراً للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 11 محرم 1405 هـ
- الموافق: 10 يونيو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.