قرار رقم 441 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء إدارات عامة
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1993 افرنجي، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 414 لسنة 1424 ميلادية، بإنشاء إدارات عامة بالأمانة.
- وعلى ما عرضه الكاتب العام للشئون الأمنية.
قرر
مادة 1
يعين الأخوة الضباط الآتية أسماؤهم مدراء للإدارات العامة، كل بالإدارة المبينة قرين أسمه وهم:
- عقيد عبد الحميد أحمد البوسيفى – مديراً للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
- عقيد حسن محمد الكاسح – مديراً للإدارة العامة للتدريب.
- عقيد عبدالله على أوحيده – مديراً للإدارة العامة للدعم المركزى.
- عقيد جمعه نور جمعه – مديراً للإدارة العامة للمرور.
- عقيد عبدالكريم العجيلي أحمد – مديراً للإدارة العامة للنوادى والحوانيت.
- عقيد مختار صالح محفوظ – مديراً للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.