قرار رقم 441 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء إدارات عامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 441 لسنة 1995 م 1424 م بشأن تعيين مدراء إدارات عامة

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
يعين الأخوة الضباط الآتية أسماؤهم مدراء للإدارات العامة، كل بالإدارة المبينة قرين أسمه وهم:

  1. عقيد عبد الحميد أحمد البوسيفى – مديراً للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
  2. عقيد حسن محمد الكاسح – مديراً للإدارة العامة للتدريب.
  3. عقيد عبدالله على أوحيده – مديراً للإدارة العامة للدعم المركزى.
  4. عقيد جمعه نور جمعه – مديراً للإدارة العامة للمرور.
  5. عقيد عبدالكريم العجيلي أحمد – مديراً للإدارة العامة للنوادى والحوانيت.
  6. عقيد مختار صالح محفوظ – مديراً للإدارة العامة لحماية المرافق السياحية.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

التوقيع

ls.org.ly