قرار رقم 315 لسنة 1985 م بترقيم وتسجيل المركبات المملوكة للمجتمع
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 ديسمبر 1985
- رقم التشريع: 315
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قرار رقم 315 لسنة 1985 م بترقيم وتسجيل المركبات المملوكة للمجتمع
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الإطلاع
- على قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الخاصة بتنظيم المركبات المملوكة للمجتمع.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1985 م بشأن المرور على الطرق العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 652 لسنة 1985 م الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1985 م بشأن استعمال سيارات الركوب المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 858 لسنة 1985 م الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1985 م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري رقم 311 لسنة 1984 م بشأن وضع ضوابط محددة لاستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 م بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية.
قررت
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على الأمانات و اللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة العامة القائمة بذاتها وما في حكمها والمنشآت والشركات العامة.
مادة 2
ينشأ بمكتب شؤون النقل البحري سجلان مرکزیان لأرقام السيارات التي تملكها الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى يخصص الأول اللوحات الشعبي عام الخاصة بالمركبات التابعة للأمانات واللجان الشعبية للبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة العامة التاء بناتها وما في حكمها والثاني للوحات عامة الخاصة بالمركبار التابعة للمنشآت والشركات العامة وما في حكمها كما تنشأ سجلات اخرى مماثلة لكل من أمانات اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري بالبلديات وتتضمن السجلات المذكورة البيانات الرئيسية لكل مركبة.
مادة 3
تفتح سجلات توعية لكل من أمانات المواصلات والنقل البحري بالبلديات ومکتب شؤون النقل البحري للمركبات التي تحمل لوحات شعبي عام والمركبات التي تحمل لوحات عامة يحتوي كل منها على 100 أو 200 رقم وتدون بهذه السجلات البيانات التفصيلية عن المركبات والملاحظات والتغيرات التي قد تطرأ عليها.
مادة 4
على مكتب شئون النقل البري تخصيص مجموعات أرقام من الصنفين شعبي عام و عامة كل منها من 100 رقم أو أحد أضعافها لأمانات المواصلات والنقل البحرى بالبلديات وبما يتناسب مع عدد المركبات التي توجد بكل منها.
مادة 5
يتم ترقيم وتسجيل المركبات بأمانات المواصلات والنقل البحري بالبلديات بناء على الطلب الذي تقدمه الجهة مالكة المركبة على النموذج المعد لهذا الغرض وبعد إجراءات الفحص الفني بمكتب المرور والترخيص و يرفق الطلب بالوثائق التي تثبت مصدر المركبة وملكيتها والشهادة الجمركية والأذن بالحصول عليها من الجهة المختصة وأية مستندات أخرى يتطلبها التسجيل والترخيص و يكون الطلب من خمس صور تحتفظ الجهة التي تقوم بالترقيم والتسجيل بالصورة الأصلية من الطلب وبقية المستندات و تحول صورة منه لمكتب شئون النقل البري وصورتين المكتب المرور والترخيص بالبلدية وتسلم صورة للجهة التي تملك المركبة بعد ختمها من مكتب المرور والترخيص.
مادة 6
يقتصر مکتب أمانات المواصلات والنقل البحري بالبلديات على الترقيم والتسجيل للمركبات المنصوص عليها في هذا القرار، بينما تتولى مكاتب المرور والترخيص التابعة لأمانات العدل كافة الاجراءات الاخرى الخاصة بالترخيص بما في ذلك جباية الرسوم المستحقة وصرف الدمغات بالنسبة للجهات الخاضعة لدفع الضرائب والرسوم وكذلك صرف اللوحات المعدنية وذلك فيما يخص عمليات الترقيم والتسجيل والترخيص.
مادة 7
تتحمل كل جهة تسجل باسمها المركبة تكاليف ما يترتب على الترخيص من ضرائب ورسوم وتأمين واصدار اللوحات المعدنية التي تصرفها مكاتب المرور والترخيص
مادة 8
لا يجوز تسيير المركبات التابعة للجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار ما لم يكتب على جانبيها أسم الجهة التي تتبعها كما يطلب من الجهة التي تقوم بالفحص الفني عدم قبول الطلب إلا بعد توفر هذا الشرط.
كما أنه يمنع ترقيم وتسجيل وصرف الوقود أو الصيانة وتقديم أي نوع من الخدمات التي لم تقم الجهة التابعة لها بكتابة اسمها على جانبيها.
مادة 9
يعاد ترقيم وتسجيل جميع المركبات للجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وصرف لوحات معدنية جديدة لها بما يتمشى وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 790 لسنة 1985 م المشار إليه وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 1986 م على أنه لا يجوز بعد هذا التاريخ تسيير أية مركبة آلية بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل وهذا القرار.
مادة 10
يتم تغيير أرقام المركبات شعبي عام واعادة تسجيلها بناء على الطلب المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار وبعد إجراء الفحص الفني اللازم والرجوع الى الملف السابق للمركبة للتأكد من صحة البيانات المنوه عنها.
مادة 11
يتم تغيير أرقام المركبات التي تملكها المنشآت والشركات العامة عامة واعادة تسجيلها على الطلب المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار للتأكد من استيفاء الفحص الفني و يرفق بالطلب کتیب ملكية المركبة وأي أوراق أخرى لازمة لذلك.
مادة 12
لا يجوز تسيير مركبة شعبي عام بدون كتيب الملكية وكتيب الرحلات الذي تدون فيه تفاصيل الرحلة وكمية الوقود والزيوت المصروفة والصيانة وغيرها من البيانات اللازمة.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- صدر في 19 ديسمبر 1985 م.