Skip to main content

قانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

14 يوليو 1976

قانون رقم 60 لسنة 1976 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964م.بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 88 لسنة 1971م.في شأن القضاء الإداري.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م.بإصدار قانون ضرائب الدخل.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973م.بإصدار قانون ضريبة الدمغة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1 

تشجع الدولة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مختلف المناطق السكانية بالجمهورية، على الوجه المبين بهذا القانون.

وتكون الأولوية في إنشاء هذه الجمعيات للمواطنين الذين تجمعهم أواصر القربى أو التواجد السكاني أو العمل.

وتعمل التنظيمات الشعبية، السياسية والنقابية والمهنية وغيرها على ترشيد المواطنين وتعريفهم هذه الجمعيات وحضهم على إنشائها وانتشارها.

مادة 2 

يكون لأية مجموعة من الأفراد أن يؤلفوا فيما بينهم جمعية تعاونية استهلاكية تسعى إلى توفير السلع الاستهلاكية لأعضائها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لعدد المساهمين في كل جمعية تعاونية استهلاكية والسلع والمواد التي يقتصر نشاط الجمعيات عليها.

ويكون نشاط الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فيما تؤديه من خدمات وأعمال مقصورة على أعضائها دون غيرهم.

مادة 3 

ملغاة…

مادة 4 

يكون لكل جمعية اسم يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها على ألا يتضمن اسم أحد أعضائها أو غيرهم.

مادة 5 

تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيل عقد تأسيسها في سجل خاص باللجنة الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلدية التي تقع الجمعية في نطاق اختصاصها

مادة 6

تلتزم الجمعيات بالنظام الأساسي الموحد الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 7 

يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:.

  1. اسم الجمعية، والغرض منها، ومناطق عملها، ومقرها.
  2. اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ومهنته ومحل إقامته.
  3. الموارد المالية للجمعية، وقيمة الأسهم، وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم.
  4. شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسؤوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم.
  5. كيفية تشكيل لجنة إدارة الجمعية، ومدقات اختصاصاتها، ونظام عملها، ومكافأة أعضائها ومن يمثل الجمعية أمام الغير، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  6. اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها.
  7. أحكام إدارة واعتماد حسابات الجمعية.
  8. قواعد تعديل نظام الجمعية.
  9. كيفية انقضاء الجمعية وتصفية أموالها وتحديد مدتها.
  10. ملغاة.
  11. ملغاة.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة وضع نظام نموذجي للجمعيات للاسترشاد به.

مادة 8 

لا يجوز تأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلا بعد الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلدية، ويعد باط” بطلانا مطلقا كل تاسيس يتم دون الحصول مقدما على الإذن المذكور، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات طلب الإذن وإصداره.

الباب الثاني نشاط الجمعيات

مادة 9 

تقوم الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمباشرة ما يلي:۔

  • أ- توفير السلع التموينية والمنتجات الوطنية الزراعية والصناعية وغيرها من السلع والبضائع التي تكلف بتوزيعها.
  • ب- إدارة محل أو أكثر لتوزيع السلع التي تكلف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتوزيعها بالأسعار المحددة.
  • ج- المساهمة مع المؤسسات الاقتصادية الاشتراكية الأخرى في ضمان استقرار المعروض من السلع التي تكلف الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتوزيعها.

مادة 10 

ملغاة…

الباب الثالث إدارة الجمعيات 

الفصل الأول: الجمعية العمومية

مادة 11 

الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل جمعية ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون.

مادة 12 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصحة اجتماعاتها واختصاصاتها وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها وشروط نفاذها.

ولا يجوز أن يكون للعضو أكثر من صوت واحد مهما تعددت أسهمه.

الفصل الثاني: لجنة الإدارة

مادة 13 

تدار الجمعية بواسطة لجنة إدارة تؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تصعدهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.

ويبين النظام الأساسي الموحد للجمعيات طريقة تصعيد لجنة الإدارة واختصاصاتها وشروط عضويتها وطريقة عملها وانتهاء العضوية أو إسقاطها.

مادة 14 

تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء لجنة الإدارة وشروط العضوية ومدا على ألا تجاوز ثلاث سنوات كما تبين اختصاصات اللجنة وطريقة عملها ومواعيد انعقادها والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.

مادة 15 

تنتخب لجنة الإدارة في أول اجتماع لها من بين أعضائها رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق.

مادة 16 

يجوز للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة أن تصدر قرارا بتعيين لجنة إدارة مؤقتة للجمعية من بين أعضائها أو مفوض في الإدارة المدة لا تزيد على سنة من تاريخ إشهارها.

مادة 17 

يكون لكل جمعية مدير أو مشرف مسئول تعينه لجنة الإدارة ويكون مسؤولا أمامها عن تنفيذ قراراتها.

وفي الجمعيات التي يكون رئيس لجنة إدارتها من الموظفين العموميين يعهد إلى رئيس اللجنة إلى جانب الرئاسة بمهام ومسئوليات المدير أو المشرف ويعتبر معارا على سبيل التفرغ من الجهة الأصلية التي يعمل كما لمدة سنة قابلة للتجديد.

وتتحمل الجهة الأصلية التي يعمل بها مرتباته طوال مدة الإعارة ولا يخل ذلك بما تقرره الجمعية العمومية من مکافات لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة.

وتسري ذات الأحكام المقررة في الفقرة السابقة على أمين الصندوق إذا كان من الموظفين العموميين.

مادة 18 

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل لجنة الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وذلك إذا أسفر هذا التحقيق عن وقوع مخالفات جسيمة لنظام الجمعية.

وينشر هذا القرار بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن فيها أمام دائرة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وتفصل الدائرة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

مادة 19

في حالة حل لجنة الإدارة أو إسقاط العضوية المنصوص عليها في المادة السابقة، عن نصف عدد الأعضاء، تعين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة لجنة إدارة مؤقتة أو مفوضة في الإدارة حسب الأحوال تكون لها اختصاصات لجنة الإدارة الأصلية

وتجتمع الجمعية العمومية خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ الحل لانتخاب لجنة إدارة جديدة وذلك بدعوة من لجنة الإدارة المؤقتة أو المفوضة.

الباب الرابع النظام المالي للجمعيات

مادة 20 

يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن خمسة دنانير.

مادة 21 

يحدد النظام الأساسي لكل جمعية طريقة الاكتتاب في رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والترول عنها وكذلك نظام العمل في الجمعية وتوزيع الأرباح.

مادة 22 

تتكون موارد الجمعية من:۔

  1. عائد العمليات التي تقوم بها.
  2. ما تخصصه لها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة من مبالغ الدعم عملها.
  3. الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.

مادة 23 

ملغاة..

مادة 24

تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ إنشاء الجمعية إلى نهاية السنة المالية التالية للدولة.

مادة 25 

على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به في أحد المصارف المحلي ة

مادة 26 

في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال المملوكة للدولة ويعتبر العاملون بها وأعضاء لجان إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أختام وأوراق الجمعية وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية.

مادة 27 

يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية العمومية.

الباب الخامس الإعفاءات والمزايا

مادة 28

تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية:۔

  1. ضرائب الدخل على أرباحها عن الخمس سنوات المالية الأولى ويمراعاة حكم المادة 24.
  2. جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها أو شهرها.
  3. رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
  4. رسوم الدمغة.
  5. الرسوم التي تفرضها وحدات الإدارة المحلية أو التي تفرض لصالحها.
  6. الرسوم الجمركية التي تستحق على ما تستورده من آلات أو أدوات أو وسائل نقل لازمة لمباشرة نشاطها.

مادة 29 

على اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة – في حدود الإمكانيات المتوفرة منح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مساعدات عينية تتمثل في الانتفاع بالأراضي والمخازن والآليات والمحلات المملوكة للمجتمع واللازمة لنشاط الجمعية أو لتحقيق أغراضها بالإضافة إلى توفير العناصر البشرية اللازمة.

مادة 30 

تعفى عائدات الأسهم التي يملكها عضو الجمعية الاستهلاكية من الضريبة النوعية على الدخل المقررة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 1973م.المشار إليه.

مادة 30 

مكرر يقصر على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البيع بالأسعار المدعمة للسلع التموينية التي تخضع النظام الكتيبات الاستهلاكية.

وتباع أية كميات إضافية من السلع التموينية تجاوز الكميات المقررة بالكتيبات الاستهلاكية من الأسواق العامة ومراكز التوزيع الأخرى، بشرط أن يتم ذلك بالأسعار العادية غير المدعمة.

الباب السادس انقضاء الجمعية

مادة 31 

تنقضي الجمعية التعاونية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي عدد أعضائها أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها مع جمعية أخرى.ولا يكون قرار حل الجمعية أو اندماجها نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.

مادة 32 

يجوز بقرار مسبب من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة حل الجمعية أو إدماجها في غيرها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

  • أ- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها
  • ب- إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة 33 

يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها وعلى القائمين على إدارتها وعلى موظفيها مواصلة النشاط أو التصرف في أموالها.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حل وإدماج وتصفية الجمعية وكيفية توزيع نتائج التصفية، وشهر القرار الصادر بذلك.

مادة 34

يبلغ قرار الحل في الأحوال المنصوص عليها في المادة 32 إلى الجمعية فور صدوره ویکون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام دائرة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهره، وتفصل الدائرة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.

الباب السابع الإشراف والرقابة

مادة 35 

يقدم رئيس لجنة إدارة الجمعية إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلدية تقارير دورية عن سير العمل بالجمعية، وتتضمن التقارير على الأخص مدى تحقيق الجمعية لأغراضها ووفائها بالتزاماتها وتصرفها في أموالها في الأغراض المخصصة لها.وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع ومواعيد تقديم هذه التقارير.

مادة 36 

تكون اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة في البلديات هي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، ولها في سبيل ذلك طلب المستندات والبيانات والإحصائيات وإصدار التوجيهات والتعليمات.

كما يكون لها حق التفتيش على أعمال الجمعية وفحصها للتحقق من سلامة تطبيقها للقوانين واللوائح والتعليمات.

مادة 37 

تنشأ في اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة إدارة عامة للتعاونيات الاستهلاكية يعهد إليها بمسؤوليات الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وغيرها من الأحكام الواردة في هذا القانون.

الباب الثامن العقوبات

مادة 38 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  • أ- أعضاء لجنة إدارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم أو زالت صفته بحل الجمعية أو إدماجها في غيرها وذلك إذا امتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية أو موجوداتها أو دفاترها ومستنداتها أو أوراقها أو أخت أمها إلى من له سلطة طلبها.
  • ب- كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائبا عن عضو آخر بغير حق على مزايا نقدية أو عينية.
  • ج- المؤسسون وأعضاء لجان الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين يعتمدون في أعمالهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بنشاط الجمعية
  • د- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء لجان الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.

مادة 39 

مع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  • أ- كل مؤسس لجمعية أو عضو بلجنة إدارتها أو مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجعة حساباتها امتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية.
  • ب- كل من يتعمد من المذكورين في البند أ أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون..
  • ج- كل مؤسس لجمعية أو عضو بلجنة إدارتها امتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا لعضويتها.
  • د- كل شخص أطلق بغير حق – وبأية صورة من الصور – على الأعمال التي يزاولها أو الموضوع الذي يديره تسمية من شأنها إيهام الجمهور بأن هذه الأعمال أو المشروعات تعاونية أو تعاونية استهلاكية.ويحكم أيضا في هذه الحالة بإزالة الاسم.ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف.
  • ه- كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو عن أي نشاط للجمعية.

الباب التاسع أحكام ختامية

مادة 40 

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 41 

تمنح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المسجلة وقت صدور هذا القانون مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه، ويجوز مد هذه المهلة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة إدماج جمعيتين أو أكثر متى اتحدت أغراضها أو منطقة نشاطها أو كانت لا تتمكن من مزاولة نشاطها على الوجه الأكمل وتعتبر الجمعيات التي لم توفق أوضاعها في المهلة المحددة منحلة بقوة القانون ويجري تصفيتها طبق الأحكام اللائحة التنفيذية.

مادة 42

يعمل هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • أبوبكر على الشريف وزير الاقتصاد
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في: 16/ رجب 1396ه.
  • الموافق: 14/يوليو/1976 ميلادية