Skip to main content

القانون رقم 13 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير

16 أغسطس 2003

القانون رقم 13 لسنة 2003 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن التفتيش والرقابة الشعبية والتطهير

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر.

وبعد الإطلاع 

  • على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • و على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.صاغ القانون الآتي :

المادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القانون جهاز للرقابة المالية والفنية يسمى “جهاز الرقابة المالية والفنية” له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع مؤتمر الشعب العام.

ويهدف إلى تحقيق رقابة مالية وفنية فعالة على جميع الجهات المبينة بالمادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.

ويدار بلجنة شعبية عامة يتم اختيار أمينها والأمين المساعد لها من مؤتمر الشعب العام، ولها كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.

المادة 2 

يباشر جهاز الرقابة المالية والفنية الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والمواد الخامسة مكرر والخامسة عشرة مكرر والحادية والسبعين والثامنة والسبعين من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.كما تسري على الجهاز أحكام المادتين السابعة والسبعين مكرر ب، والثمانين من القانون المذكور.

ويباشر أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز الاختصاصات والصلاحيات المقررة الأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية بموجب أحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والمادتين الرابعة والثلاثين والتاسعة والسبعين من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1369 و.ر.

المادة 3

يختص الجهاز بالتحقيق في المخالفات المالية وفقا للاختصاصات والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون 30 لسنة 1369 و.ر.

المادة 4 

تكون الجهاز الرقابة المالية والفنية ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

ويكون له حساب أو أكثر يفتح بأحد المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للجهاز.

المادة 5

يتولى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية ممارسة مهام الرقابة الإدارية والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1425 المشار إليه، كما يتولى ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى لجان التطهير بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه من خلال لجان تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

المادة 6 

تستبدل بعبارة لجان التطهير عبارة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أينما وردت في التشريعات النافذة، وتتولى أمانة مؤتمر الشعب العام إصدار ما يلزم من قرارات ولوائح ونماذج لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات والنماذج الصادرة تنفيذا للقانون 11 لسنة 1425 ميلادية والقانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليهما إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.

المادة 7

تلغى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 8 تسري على الأعضاء والموظفين الذين يتم تنسيبهم للعمل بجهاز الرقابة المالية والفنية أحكام الباب الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية كما يحتفظون بكافة المزايا والعلاوات المقررة لهم بموجب القانون المذكور ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك إلى صدور القانون الذي ينظم عمل كل من الجهازين.

المادة 9

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية وأمين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاختصاصات وتوزيع العاملين وكافة الموجودات بينهما، وذلك في أمد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 10

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • التوقيع : مؤتمر الشعب العام 2003/ 8/ 16