Skip to main content

قرار رقم 28 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية

17 مارس 2015

قرار رقم 28 لسنة 2015 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.، 
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية والتشريعات المكملة لهما: 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.:
  • وعلى قانون نظام القضاء وتعديلاته.، 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

أصدر القرار الآتي

الباب الأول أحكام عامة 

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

تعريفات:

  • الهيئة: هيئة الرقابة الإدارية، 
  • القانون: القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية بإنشاء 
  • هيئة الرقابة الإدارية: الرئيس: رئيس هيئة الرقابة الإدارية، 
  • الوكيل: وكيل هيئة الرقابة الإدارية.
  • عضو الهيئة: الموظف الفني الذي يصدر بمنحه صفة العضوية بقرار من الرئيس 
  • الموظف الفني: هو من يحمل مؤهل عالي او جامعي في مجال القانون أو غيره من المؤهلات التي يصدر بمنحه صفة مأمور الضبط القضائي بقرار من الرئيس.
  • الموظف الخاضع لرقابة الهيئة: كافة العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفق نص المادة 26 من القانون 
  • العاملون: منتسبو الهيئة من الأعضاء والموظفين وغيرهم.

المادة 2

تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا للأحكام المنصوص عليها من قانون إنشائها وما هو وارد هند اللائحة ويكون مقرها في مدينة طرابلس ويجوز أن يكون لها فروع أو مكاتب تنشأ بقرار من الرئيس.

المادة 3

أعضاء الهيئة وموظفيها الفنيون تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم الرئيس الهيئة وينوب بعضهم عن بعض.

المادة 4

تحدد بقرار من رئيس الهيئة إختصاصات مدراء الإدارات ومدراء الفروع والمكاتب التابعة

المادة 5

يجوز للرئيس أن يفوض بعض إختصاصاته لمدراء الإدارات العامة والمكاتب والفروع إذا اقتضت الضرورة ومصلحة العمل ذلك.

المادة 6

يتولى وكيل الهيئة مساعدة الرئيس في الإشراف على تسيير أعمال الهيئة وفقا لما نصت عليه التشريعات النافذة , وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • متابعة نشاط فروع الهيئة، وتلقي المكاتبات والتقارير الواردة منها ودراستها وإعتمادها
  • متابعة الإجراءات المتعلقة بها.، الإشراف على وحدات الهيئة بالمنافذ التي يتم تحديدها بموجب قرار من رئيس الهيئة 
  • التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة والتي لا تتجاوز قيمتها 150,000 مائة وخمسون ألف دينار لتقديم الخدمات أو تكليف لجان استشارية بعد موافقة رئيس الهيئة.
  • إقتراح تشكيل لجنة المشتريات واعتماد محاضرها.، 
  • رئاسة اللجان التخصصية والمشتركة.ولجنة العطاءات الرئيسية وغيرها من اللجان التي يكلف بها من قبل الرئيس. 
  • متابعة أعمال اللجان المشكلة داخل الهيئة.، 
  • إقتراح السياسات والاتجاهات العامة والإشراف على البرامج , 
  • اقتراح النظم واللوائح المتعلقة بأساليب ووسائل تنظيم الإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة.
  • اقتراح تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لبحث ومتابعة الموضوعات و الشكاوي والتي تتطلب متابعتها ذلك.
  • إقتراح منح المكافآت التشجيعية.ومكافئات اللجان يتم تشكيلها وفقا للتشريعات النافذة.
  • إعداد التقارير الدورية عن مهام الهيئة وسير العمل بها.
  • المتابعة والإشراف على سير العمل اليومي بالجهاز الإداري للهيئة.
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة وإعداد الحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة.
  • ما يخول به من إختصاصات من قبل رئيس الهيئة.

المادة 7

يحل وكيل الهيئة محل الرئيس عند غيابه وعند غياب كل منهما يحل محل الرئيس أقدم مدراء الإدارات العامة وأعلاهم درجة.وتتحقق حالة الغياب بعذر مباشرة رئيس الهيئة لمهامه بالمقر الرئيسي للهيئة لمدة تتجاوز خمسة أيام متتالية.ويخطر وكيل الهيئة السلطة التشريعية بمباشرته لمهام الرئيس فور انتهاء المدة المحددة بهذه المادة.

الباب الثاني في ممارسة الهيئة لإختصاصاتها وصلاحياتها

الفصل الأول في أعمال الرقابة 

المادة 8

للهيئة في سبيل مباشرتها لإختصاصاتها المنصوص عليها في القانون إستخدام كافة الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم والمخالفات وأوجه القصور في أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابتها.

المادة 9

على العضو أو الموظف الفني بالهيئة إذا رأى موجبة لفرض الرقابة الفردية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون أن يبين ذلك في تقرير مفصل يرفق بطلب الإذن يذكر فيه الواقعة أو شبهة الجريمة أو المخالفة والموظف المراد مراقبته والمبررات الموجبة التي يراها لإعمال هذه الرقابة الفردية.وعلى مدير الإدارة المختص أو مدير الفرع أن يزيل هذا التقرير برأيه لإستصدار الإذن من الرئيس.

المادة 10

تجرى الرقابة الفردية في سرية تامة.ولا تجرى إلا من قبل وتحت إشراف عضو أو موظف فني بالهيئة بالطريقة والأسلوب اللذين يحددهما مدير الإدارة المختص أو مدير الفرع بحسب الأحوال ويجوز للهيئة الإستعانة برجال الشرطة والأمن في إجراء التحريات والرقابة المشار إليها.

المادة 11

يجب أن يتضمن الإذن الكتابي الصادر عن رئيس الهيئة بإجراء المراقبة الفردية إسم المراقب والجهة التابع لها والغرض من المراقبة.ويجب أن يحرر العضو القائم بالمراقبة الفردية محضرا يتضمن بيان ما تم في كل حالة والنتيجة التي أسفرت عنها التحريات أو الرقابة، أو الضبط وفي جميع الأحوال تعتبر أوراق التحريات أو الرقابة سرية.

المادة 12

يجوز للعضو أو الموظف الفني بالهيئة في سبيل أدائه للمهام المناطة به تنفيذا لأحكام القانون أن يستعين بمصادر شخصية للحصول على المعلومات بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تتطلبها مهامه الرقابية على أن يخطر رئيسة المباشر بها وأن يتعامل معها بسرية تامة.

استخدام

المادة 13

على العضو أو الموظف الفني بالهيئة عند طلبه إيقاف موظف عن عمله إحتياطيا لمقتضيات المصلحة العامة أن يبين في طلبه إسم الموظف المراد إيقافه عن العمل إحتياطيا ودرجته الوظيفية والمبررات الموجبة للإيقاف وعليه أن يبين وجه المصلحة العامة التي اقتضت ذلك.ويرفع الطلب إلى رئيس الهيئة عن طريق مدير الإدارة المختص أو مدير الفرع بحسب الأحوال لاستصدار قرار الإيقاف

المادة 14

على عضو الهيئة أو الموظف الفني بها أن يراعي مدة الوقف المقررة في القانون.وإذا اقتربت المدة من الإنتهاء ورأى إستمراريته لمقتضيات المصلحة العامة أن يعد بذلك مذكرة يبين فيها أسباب استمرار الوقف ويتولى مدير الإدارة المختص أو مدير الفرع بحسب الأحوال إحالة الأوراق إلى رئيس الهيئة الذي يحيلها للمجلس التأديبي المختص للبت فيه قبل انتهاء مدة الوقف بوقت كاف.

أما إذا رأى عدم الحاجة إلى استمرار الوقف فعليه أن يعد مذكرة بذلك لرئيس الهيئة عن طريق مدير الإدارة المختص أو مدير الفرع بحسب الأحوال لاستصدار القرار اللازم برفع دعوى الوقف.

المادة 15

للعضو أو الموظف الفني بالهيئة حق الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والبيانات والحسابات التي يراها لازمة لإنجاز مهمته حتى ولو كانت سرية.و ما له حق التحفظ عليها وأخذ صور منها وله أيضا زيارة مواقع العمل وعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تقديم كافة التسهيلات له دون إعاقة لمهامه المنوطة به بموجب القانون بعد التحقق من انتسابه للهيئة بإبراز بطاقة التعريف الوظيفي.

المادة 16

على العضو أو الموظف الفني بالهيئة في سبيل مباشرته للاختصاصات المنصوص عليها في القانون أن يتحرى المعلومات عن الجهات الخاضعة للرقابة من مختلف المصادر التي يراها كفيلة بذلك وعليه أن يعمل على تحليلها والتأكد من مدى صحتها على الواقع وله في سبيل ذلك الانتقال إلى موقع الجهة وإجراء التفتيش اللازم والوقوف على سير العمل بها وفحص المستندات والملفات التي يرى لزوم فحصها.كما له سماع وضبط أقوال من يرى لزوما لسماع وضبط أقواله.

أما في مقر الهيئة وفقا لما تقتضيه ظروف الواقعة.

المادة 17 

إذا ما تكتشف للعضو أو الموظف الفني بالهيئة أثناء تأديته للمهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون وجود خلل أو قصور بالجهة محل الرقابة ناجم عن مخالفة أو جريمة جنائية عليه أن يبادر على الفور بضبط هذه المخالفة أو الجريمة وإجراء التحريات اللازمة التحديد مرتكبها أو المسؤول عنها وتضمين ذلك في تقريره الذي يعده لهذا الغرض وعليه أن يبين فيه نوع المخالفة أو الجريمة وإسم أو أسماء مرتكبيها وما أسفرت عنه تحرياته في هذا الشأن.

المادة 18

للعضو أو الموظف الفني بالهيئة إذا ما رأي هناك مبررا للتحفظ على حساب من حسابات الجهة محل الرقابة اعمالا لنص المادة 32 من القانون أن يثبت ذلك في تقرير يعد لهذا الغرض يبين فيه رقم الحساب ونوعه واسم المصرف المودع فيه والمبررات الموجبة للتحفظ ويعرض على الرئيس عن طريق مدير الإدارة أو الفرع أو المكتب المختص التابع له العضو أو الموظف الفني لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنه.

المادة 19

سعادة على العضو أو الموظف الغني بالهيئة أثناء تحرياته عن الجهة محل الرقابة أن يتأكد من أن أداء تلك الجهة، يتم وفقا للأغراض المحددة في سند إنشائها وأن القائمين عليها والعاملين بها يؤدون أعمالهم وفقا لما تقتضيه التشريعات النافذة، وأن يبين ذلك في تقريره والذي يعده لهذا الغرض ويتعين أن يثبت فيه أي إنحراف عن الأغراض أو القوانين المنظمة لها.

المادة 20

على العضو أو الموظف الفني بالهيئة إذا ما تبين له من خلال أدائه للمهام المناطة به بمقتضى القانون أو من خلال ما يتبادر إليه من معلومات بوجود شبهات حول أحد الموظفين الخاضعين لرقابة الهيئة تفيد بممارسته لتصرفات تسيء إلى سمعة وكرامة الوظيفة العامة أن يتحرى بذاته عن صحة تلك المعلومات وله في سبيل ذلك أن يخطر جهة الإدارة المختصة بالهيئة بإلزام المعني بتقديم إقرار بذمته المالية كما له أن يطلب إجراء المراقبة الفردية إذا ما رأى وجود مبرر لذلك إعمالا لنص المادة 27 من القانون بمراعاة المواد 10 و11 من هذه اللائحة.

المادة 21

إذا امتنع الموظف الخاضع لرقابة الهيئة عن موافاة العضو أو الموظف الفني بما يطلبه من مستندات أو بيانات فعلى العضو أو الموظف الضني بالهيئة القيام على الفور بضبط وإثبات ذلك في تقرير يعد لهذا الغرض لعرضه على الرئيس عن طريق مدير الإدارة أو مدير الفرع التابع له لإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لأحكام المادة 52 المقررة لها.

المادة 22

على الهيئة متابعة معدلات الأداء بالجهات الخاضعة لرقابتها بما يكفل تحقيق الأهداف المتوخاة منها وبأفضل السيل وبأقل التكاليف.ومن أن العاملين بها يقومون بأداء أعمالهم وفقا للقانون.

كما عليها القيام بمتابعة معدلات الأداء بالوحدات الإنتاجية، أو الخدمية الخاضعة لرقابتها للوقوف على مدى تحقيقها للمستهدفات المقررة لها.

الفصل الثاني في التحقيق

المادة 23

تتولى إدارة التحقيق إجراء التحقيقات فيما ينسب للموظفين العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عن المخالفات المحالة إليها من رئيسها أو من يكلفه بذلك وفقأ لأحكام القانون.

المادة 24

يكون التحقيق فيما ينسب للموظفين الخاضعين لرقابة الهيئة، من مخالفات إدارية ومالية بمعرفة أحد أعضاء التحقيق.ويتم التحقيق في هذه المخالفات وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 25

لا يجوز رد أعضاء التحقيق بالهيئة إلا في الأحوال المقررة لرد أعضاء النيابة العامة المبينة بالتشريعات النافذة.

المادة 26

يجري التحقيق في مقر الهيئة.ويجوز لعضو التحقيق الانتقال إلى أية جهة أخرى يقتضي التحقيق الإنتقال إليها.

المادة 27

يكون التحقيق كتابة ويثبت في محضر أو محاضر مسلسلة يصدر كل منها بذكر تاريخه ومكانه وساعة إفتتاحة وهيئته وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع عضو التحقيق وعلى عضو التحقيق أن يثبت بالمحضر كل ما يتخذه من إجراءات واسم المتهم ولقبه وجهة عمله ووظيفته ومحل إقامته والأسئلة والأجوبة، وأن يطلب من المتهم التوقيع على كل صفحة من أقواله بالمحضر.

المادة 28

يتولى كتابة محاضر التحقيق كاتب يقوم بالتوقيع على كل صفحة مع عضو التحقيق وتنفيذ تأشيراته ومرافقته عند الإنتقال للتحقيق خارج مقر الهيئة.

ويجوز عند الاقتضاء نديبة كاتب من الجهة التي انتقل إليها عضو التحقيق مع تحليفه اليمين القانوني قبل مباشرته التحقيق.

المادة 29

لعضو التحقيق أن يستدعي المتهمين من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرهم لاستجوابهم فيما نسب إليهم.ويتم ذلك بموجب أمر تكليف بالحضور إما شخصية أو عن طريق أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة أو أحد رجال الأمن، ويجب أن يشتمل أمر التكليف بالحضور على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجهة عمله ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر ومعياد الحضور ومكانه وتوقيع العضو مدبیل بختم الهيئة.

وعند حضور المتهم على عضو التحقيق أن يتثبت من شخصيته وأن يحيطه علمأ بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله بالمحضر.

المادة 30

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول.يجوز لعضو التحقيق أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره وتعلن أوامر الضبط والإحضار عن طريق أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة أو أحد رجال الأمن.ويجب أن يشتمل هذا الأمر على إسم المتهم ولقبه ووظيفته وجهة عمله ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وتوقيع العضو مذيل بختم الهيئة.ويسقط الأمر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدوره ما لم يجدد من العضو لمدة أخرى.

المادة 31

يتناول التحقيق جميع الوقائع المحالة للعضو.وإذا ما تكشف للعضو أثناء التحقيق وجود مخالفات أو جرائم لا تتصل بالواقعة الأصلية.قام بضبطها وإحالتها إلى الرئيس أو من يفوضه عن طريق مدير الإدارة المختصة بالتحقيق لإعطائها رقم قضية.

المادة 32

العضو التحقيق أن يطلب من الجهات المختصة المستندات والأوراق والملفات وأخذ صورة ضوئية عنها متى رأى أنها لازمة للتحقيق.كما له الإطلاع على أية بيانات يرى أنها ضرورية ولازمة للتحقيق.وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تمكين أعضاء التحقيق من ذلك ولو كانت أوراقها أو بياناتها سرية.

المادة 33

لعضو التحقيق الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل الفنية إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.ويسري بشأن ذوي الخبرة من خارج الهيئة الأحكام المقررة بشأن الخبرة القضائية في التشريعات النافذة.

المادة 34

إذا رأى عضو التحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضي وقف المتهم عن عمله أعد مذكرة بذلك يبين فيها موضوع التحقيق ومبررات طلب الوقف تعرض على الرئيس الإصدار قرار الوقف ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب المختص.

المادة 35

يجب على عضو التحقيق بالهيئة أن ينهي التحقيق مع من أوقف عن العمل خلال المدة المقررة للوقفة فإذا وجد أن هناك مبررات قوية تدعو لتمديد مدة الوقف أعد مذكرة بذلك يبين بها الوقائع المنسوبة للموقوف ومبررات مد مدة الوقف ويعرضها على رئيس الهيئة عن طريق مدير الإدارة المختصة بالتحقيق”.فإذا ما أبدى موافقته على التمديد أحال الأوراق إلى مجلس التأديب المختص لتمديد مدة الوقف.

المادة 36

يجوز لعضو التحقيق في جميع الأحوال أن يقوم بتفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات كلما استدعت مصلحة التحقيق ذلك.

المادة 37

إذا وجدت مبررات قوية لإجراء تفتيش منزل الموظف المنسوبة إليه المخالفة، أو عرض مدير إدارة التحقيق الأمر بمذكرة على رئيس النيابة العامة والواقع في نطاق اختصاصها المكاني منزل الشخص المراد تفتيشه ويرفق الإذن الكتابي بالحضر.

يباشر التفتيش أحد أعضاء التحقيق بحضور المراد تفتيشه أو من ينوب عنه كلما كان ذلك ممكنا فإذا لم يكن ذلك ميسورة وجب أن يحصل التفتيش بحضور شاهدين كاملي الأهلية من أقاربه أو من القاطنين معه أو من الجيران ويراعي هذا الترتيب بقدر الإمكان ويثبت ذلك في المحضر، وإذا كان المراد تفتيشه أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها عضو التحقيق لذلك ويجوز لعضو التحقيق الإستعانة برجال الشرطة والأمن في عملية التفتيش.

المادة 38

إذا أسفر التفتيش عن العثور على أوراق أو أشياء تهم التحقيق فعلى عضو تثبيت بياناتها ووصفها في المحضر على أن يضعها في حرز مغلق ويختم عليه بختم الهيئة ويكتب عليه تاريخ المحضر ورقمه وموضوع التحقيق.أما إذا عثر عضو التحقيق أثناء إجراء التفتيش على أشياء تعتبر حيازتها جريمة وفقا القانون العقوبات أو أي قانون آخر فعليه أن يقوم بضبطها وتحريزها وتحرير محضر بشأنها وإحالتها مع الحرز فور إلى النيابة العامة لإتخاذ ما يلزم من إجراء

المادة 39

يثبت عضو التحقيق في المحضر إجراءات التفتيش وحضور المتهم أو غيابه أثناء التفتيش ونتيجته وبيانأ تفصيليا بجميع ما يعثر عليه من أوراق أو غيرها مما يتعلق بالتحقيق.

المادة 40

العضو التحقيق أن يستدعي الشهود من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرهم وأن يستمع لأقوالهم بعد حلف اليمين.

ويجب أن يتضمن أمر التكليف بالحضور لتأدية الشهادة إسم الشاهد ولقبه وجهة عمله ووظيفته ومحل إقامته وموضوع التحقيق وتاريخ الأمر وموعد الحضور لتأدية الشهادة وتوقيع عضو التحقيق عضو وختم الهيئة.

وتعلن أوامر التكليف بالحضور لأداء الشهادة وأوامر الضبط والإحضار بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة، أو أحد رجال الأمن.

ولا يجوز تنفيذ هذه الأوامر بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يمددها عضو التحقيق لمدة أخرى

المادة 41

يجب على كل من يدعي لتأدية الشهادة الحضور في الموعد المحدد له بأمر التكليف.

فإذا تخلف عن الحضور أو امتنع عن أداء الشهادة على عضو التحقيق أن يثبت ذلك في المحضر ما له تكليف أحد مأموري الضبط القضائي بالهيئة أو أحد رجال الأمن بإحضار الممتنع عن الحضور مطوع.وإذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور جاز سماع شهادته بمحل وجوده فإذا انتقل عضو التحقيق لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر.أمر بإحضاره في الموعد الذي يحدده له ويتم ذلك بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الأمن وتطبق بشأنه الأحكام المقررة في القانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالامتناع عن الشهادة.

المادة 42

يتعين في قيد المخالفة مالية أو إدارية إسنادها إلى مواد القوانين واللوائح والقرارات التي انطبقت أحكامها عليها والتزام التعبير الوارد بها في إيراد الوصف كلما أمكن ذلك.

المادة 43

يتعين على عضو التحقيق عند الإنتهاء من القيد أو الوصف التصرف في الأوراق بالإحالة إلى المجلس التأديب المختص أو الأمر بحفظ الدعوى التأديبية لعدم المخالفة أو لعدم كفاية الدليل أو لعدم الأهمية.ويتم اعتمادها من رئيس الهيئة بعد عرضها عن طريق مدير الإدارة المختصة.

المادة 44

إذا أسفر التحقيق من وقوع جريمة جنائية فعلى عضو التحقيق أن يثبت ذلك في المحضر التحقيق وإعداد مذكرة تتضمن وصفا للواقعة وتكييفها القانوني وإحالتها إلى مدير الإدارة المختصة بالتحقيق لعرضها على رئيس الهيئة.

المادة 45

للمتهم أثناء التحقيق كافة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

الباب الثالث في نظام أعضاء الهيئة وموظفيها وتأديبهم

الفصل الأول في نظام أعضاء الهيئة وموظفيها

المادة 46

يشترط أن يتوفر فيمن يعين في إحدى وظائف أعضاء وموظفي الهيئة كافة شروط التعيين المقررة لشغل الوظيفة العامة وفقا للتشريعات النافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 20 لسنة 2014م.

المادة 47

مع مراعاة أحكام المادة السابقة وتشترط فيمن يعين للعمل في الهيئة أن يجتاز امتحان التعيين بنجاح أمام لجنة شؤون متخصصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة يحدد الكيفية التي يجري بها الإمتحان.

المادة 48

تجري للموظفين الفنيين الذين تم اجتيازهم الامتحان التعيين بنجاح قبل تنسيبهم للعمل باحدى الإدارات الرقابية أو الفروع دورة تدريبية نظرية وعملية في المجال الرقابي وفق برنامج يعد لذلك لا تقل مدته الزمنية عن ستة أشهر.

المادة 49

يحلف أعضاء الهيئة وموظفيها قبل مباشرتهم لأعمالهم اليمين القانوني الآتي: أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وصدق، وأن أحترم القانون وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة ويكون حلف اليمين أمام الرئيس أو وكيله أو من يفوضه في ذلك.

المادة 50

تتولى لجنة شؤون أعضاء وموظفي الهيئة جميع الشؤون الوظيفية لأعضائها ولغيرهم من الموظفين وتكون لها جميع الإختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.كما تتولى إعداد ملاك الهيئة بالتعاون مع إدارة الشؤون الإدارية بها ويتم اعتماده من الرئيس.

المادة 51

يشترط فيمن تمنح له صفة العضوية مايلي:

  • أن يكون من حملة المؤهل العالي أو الجامعي في القانون أو أي مؤهل آخر تتطلبها طبيعة عمل الهيئة يحدده قرار من رئيس الهيئة طبقا للمادة 6 من القانون.
  • أن يكون قد أمضي مدة ثلاث سنوات في العمل الرقابي بإحدى الإدارات الرقابية أو المكاتب الفنية كموظف فني.
  • أن تكون درجة كفاءته في أداء العمل الرقابي لا تقل عن جيد جدا طيلة مدة ثلاث سنوات متتالية بالهيئة، يحددها تقرير التفتيش المعد عنه من قبل مكتب التفتيش.
  • أن لا يكون ممن سبق معاقبتهم تأديبيا من المجالس التأديبية.

المادة 52

پینتا بالهيئة، مكتب للتفتيش على أعمال أعضائها وعلى أعمال الموظفين الفنيين المرشحين لنيل صفة العضوية بمراعاة الشروط الواجب توافرها بالخصوص والمنصوص عليها بالمادة 51 من هذه اللائحة.

المادة 53

يندب للعمل بمكتب التفتيش عدد كاف من الأعضاء الذين لا تقل درجتهم عن الدرجة الحادية عشر بقرار من رئيس الهيئة لتولى أعمال التفتيش والتقييم يراعى في اختيارهم مختلف التخصصات المعمول بها بالهيئة.

المادة 54

يجب إجراء التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة وموظفيها الفنيين مرة على الأقل كل سنة.ويودع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إنتهاء التفتيش وتقدر الكفاءة بإحدى الدرجات التالية: 

  1. ممتاز
  2. جيد جدا.
  3. جيد
  4. ضعيفة.

ويعادل أعضاء الهيئة علما بما يودع بملفاتهم بمكتب التفتيش من ملاحظات أوراق أخرى تتعلق بوظيفتهم أو بمسلكهم.

وتحدد لائحة التفتيش القواعد والضوابط التي يجري على أساسها التفتيش وتصدر هذه اللائحة بقرار من الرئيس.

المادة 55

يتمتع العاملون بالهيئة وأسرهم من الدرجة الأولى بحق الرعاية الصحية والإجتماعية ويتم العلاج الطبي لأي منهم في المؤسسات الصحية والشركات الطبية داخل ليبيا وخارجها التي تعتمدها الهيئة.وتتحمل الهيئة نفقات العلاج بهذه المؤسسات أو الشركات وفقا للمخصصات المالية المعتمدة بميزانية الهيئة وفقا لما يلى:

  • ثمن الأدوية المصروفة ومقابل العمليات الجراحية والفحوص المختبرية ورسوم التحاليل والأشعة.، نفقات الإقامة والعلاج بهذه المؤسسات والشركات.
  • ثمن النظارة الطبية والأطراف الصناعية بما في ذلك الأسنان أو أجهزة السمع إذا أوصى الطبيب بذلك.

وللهيئة أن تتعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي لتوفير هذه الرعاية الصحية للعاملين بها داخل ليبيا وخارجها.

المادة 56

يمنح أي من العاملين بالهيئة ممن تقع له إصابة أثناء تأديته لعمله أو بسببه ونتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة الموظف تعويضا نقديا وفقا للقواعد والنسب المحددة بالتشريعات النافذة.

المادة 57

تعمل الهيئة على الرفع من كفاءة العاملين من خلال التطوير والتدريب في التخصصات ذات العلاقة بطبيعة عملها ومهامها الرقابية مع إعطاء الأولوية للتدريب في الداخل وتصدر قرارات الإيفاد للتدريب من قبل رئيس الهيئة، وتحدد لائحة التدريب القواعد والضوابط المبينة لذلك.

الفصل الثاني في تأديب أعضاء الهيئة

المادة 58

لا يجوز التحقيق إدارية مع أعضاء الهيئة إلا بناء على إذن كتابي يصدر من رئيس الهيئة ويحدد فيه من يكلف بالتحقيق وفقا لنص المادة 20 من القانون وتفتح ملفات سرية الهند التحقيقات وتعرض نتائج التحقيق بمذكرة على رئيس الهيئة للتصرف.وتقام الدعوى التأديبية على عضو الهيئة بتقرير مسبب من رئيسها ويكلف العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويشتمل التقرير على بيان واف بالتهمة وأدلتها

المادة 59

يعقد المجلس المنصوص عليه في المادة 22 من القانون إجتماعاته بمقر الهيئة ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه ويصدر قراراته بأغلبية الآراء.

المادة 60

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويحضر العضو بنفسه وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يطلب حضوره شخصيا , وإذا غاب صدر القرار في غيبته بعد التحقق من وصول التكليف بالحضور إليه.ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها ويعلن به العضو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال المدة القانونية.

المادة 61

تنقضي الدعوى التأديبية بمضي المدة القانونية المحددة بالتشريعات النافذة.ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

الباب الرابع الميزانية والحسابات والعقود

المادة 62

تدرج ميزانية الهيئة بعد اعتمادها من السلطة التشريعية في فرع قائم بذاته في الميزانية العامة للدولة.ويتم إعداد مشروع الميزانية على نمط الميزانية العامة للدولة وتقديرات الزيادة المحتملة في كل سنة.وتصدر التفويضات المالية بعد صدور قانون الميزانية من رئيس الهيئة.

المادة 63

يتم الصرف عن طريق الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالهيئة على جميع أوجه الإنفاق في حدود الميزانية المعتمدة وفقا للأسس والضوابط المنصوص عليها في التشريعات المالية النافذة.

المادة 64

يكون للهيئة حساب أو أكثر يفتح بالمصارف العاملة في ليبيا، ويباشر رئيس الهيئة الصلاحيات المقررة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الإعتمادات المقررة بميزانية الهيئة وله صلاحية النقل من بند إلى بند داخل ميزانية الهيئة.

المادة 65

يباشر رئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء في تنفيذ ميزانية الهيئة.

المادة 66

تخضع جميع المصروفات للمراجعة المسبقة الداخلية بالهيئة للتحقق من مدى صحتها وسلامة تطبيق التشريعات والنظم المالية النافذة بالهيئة.وكما تخضع للمراجعة الداخلية حسابات العهد والمخازن.ويجب قفل حسابات العيد والسلف المستديمة قبل نهاية السنة المالية.

المادة 67

تسرى على عقود الأشغال والإنشاءات العامة والتوريدات التي تبرمها الهيئة أحكام لائحة العقود الإدارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 ميلادية،

المادة 68

يتولى رئيس الهيئة الإختصاصات المسندة لمجلس الوزراء أو الوزير المختص بلائحة العقود الإدارية في إصدار الأذونات ومباشرة إجراءات التعاقد وإعتمادها.

المادة 69

س ادة يجوز للهيئة التعاقد على استئجار العقارات والآلات والمعدات من الغير في الحالات التي تستدعيها مصلحة العمل بشرط ألا يكون لديها مثيل غير مستغل ويجب قبل ذلك القيام بدراسة اقتصادية المقارنة تكلفة شراء الأصل مع أعباء التأجير لإختيار أفضلها.

المادة 70

تنشأ بالهيئة لجنة دائمة للعطاءات تختص بمباشرة إجراءات المناقصة العامة والمحدودة والممارسات والمزايدات وفحص العطاءات والبت فيها ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من رئيس الهيئة.

المادة 71

تسري على مرتبات العاملين بالهيئة أية زيادة في المرتبات تقر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة، وذلك بذات الشروط والنسب التي تمر بها الزيادة.

المادة 72

يصدر عن رئيس الهيئة لائحة تنظيمية بشأن المكافآت والبدلات على اختلاف أنواعها التي يجوز منحها لأعضائها والعاملين فيها و تقتضيها مصلحة العمل بالهيئة، وكذلك لمن يستعان به من خارجها لتأدية بعض الأعمال ذات الصلة بعملها وممارسة اختصاصاتها على أن تتناول هذه اللائحة تحديد هذه المبالغ وقواعد وإجراءات صرفها وحالات والحرمان منها وغير ذلك مما قد يتعلق بها.

كما تصدر عن رئيس الهيئة اللوائح التي تنظم العمل الإضافي وعلاوة السفر والايفاد والمبيت والتدريب والعلاج بالنسبة للعاملين بالهيئة، وغيرها من اللوائح الأخرى وتسری أحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية على العاملين بالهيئة ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون أو هذه اللائحة.

المادة 73

يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة المنظمة لعمل الهيئة إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة 74

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • نوري علي أبوسهمين 
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس بتاريخ 26/ جمادي الأول/ 1436هـ الموافق
  • 03/17/ 2015 م