قرار رقم 48 لسنة 1986 م بتعديل حکم بلائحة العلاج الطبي في الخارج
اللجنة الشعبية العامة،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
وعلى لائحة العلاج الطبي في الخارج.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة بكتابه رقم 1/ 180 المؤرخ في 7 يناير 1986 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من لائحة العلاج الطبي في الخارج النص الآتي:
مادة 2:
استثناء من أحكام المادة 1 من هذه اللائحة يجوز إيفاد المريض للعلاج في الخارج على نفقة المجتمع وذلك في الحالات وطبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.
كما يجوز السماح للمواطنين بالعلاج على حسابهم الخاص بالخارج وفقا لما يلى:
حصول المريض على تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات يوضح حالته المرضية وتطوراتها.
التزام المريض الراغب في العلاج بالخارج بتغطية نفقات علاجه وفقا للإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.