Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

21 أكتوبر 1985

قرار رقم 14 لسنة 1985 م بإنشاء نقطة جمركية ببلدية العزيزية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

بعد الاطلاع 

  • على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م.
  • وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لبلدية العزيزية رقم 257/ 85 المؤرخ في 1985.8.5 م بشأن طلب انشاء نقطة جمركية بالبلدية.

قررت

مادة 1

تنشأ ببلدية العزيزية نقطة جمركية تتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية العزيزية تباشر الاختصاصات المقررة بقانون الجمارك رقم 67 لسنة 1982 م واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 21 أکتوبر 1985 م.