قرار رقم 893 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة ومدير عام الشركة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.