Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2025 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك

26 مارس 2025

قرار رقم 132 لسنة 2025 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1446 هجري في الأول والثاني والثالث من شهر شوال، على أن تكون باقي أيام الأسبوع إجازة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف. ويراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل ذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 26 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 26 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.