قرار رقم 132 لسنة 2025 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 132 لسنة 2025 م بشأن تحديد عطلة عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة عيد الفطر المبارك للعام 1446 هجري في الأول والثاني والثالث من شهر شوال، على أن تكون باقي أيام الأسبوع إجازة تخصم من رصيد الإجازة السنوية للموظف. ويراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية العاجلة مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل ذلك طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly