Skip to main content

قرار رقم 696 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

8 أغسطس 2022

قرار رقم 696 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  •  وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  •  وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
  •  وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 276 المؤرخ في 2022/8/1م.
  •  وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
  •  وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18983 المؤرخ في 2022/08/08م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض الأعمال بمعبر رأس أجدير بمبلغ إجمالي قدره 1,850,000 مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية وذلك على النحو التالي:

  1. استحداث وإنشاء باب جديد للخروج من ليبيا خاص بالمغادرين لغرض التجارة البينية ويقع شمال باب الخروج الحالي.
  2. استحداث عدد 2 باب جديد للخروج من ليبيا خاص بالمسافرين المغادرين ويقع جنوب باب الخروج الحالي.
  3. استحداث وإنشاء باب جديد إلى ليبيا خاص بالمسافرين القادمين ويقع جنوب باب الدخول الحالي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 10 محرم 1444 هـ
  • الموافق: 8 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.