قرار رقم 696 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 696 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض الأعمال بمعبر رأس أجدير بمبلغ إجمالي قدره 1,850,000 مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية وذلك على النحو التالي:

  1. استحداث وإنشاء باب جديد للخروج من ليبيا خاص بالمغادرين لغرض التجارة البينية ويقع شمال باب الخروج الحالي.
  2. استحداث عدد 2 باب جديد للخروج من ليبيا خاص بالمسافرين المغادرين ويقع جنوب باب الخروج الحالي.
  3. استحداث وإنشاء باب جديد إلى ليبيا خاص بالمسافرين القادمين ويقع جنوب باب الدخول الحالي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


التوقيع

ls.org.ly