قرار رقم 696 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية رقم 276 المؤرخ في 2022/8/1م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18983 المؤرخ في 2022/08/08م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد على تنفيذ بعض الأعمال بمعبر رأس أجدير بمبلغ إجمالي قدره 1,850,000 مليون وثمانمائة وخمسون ألف دينار، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية وذلك على النحو التالي:
- استحداث وإنشاء باب جديد للخروج من ليبيا خاص بالمغادرين لغرض التجارة البينية ويقع شمال باب الخروج الحالي.
- استحداث عدد 2 باب جديد للخروج من ليبيا خاص بالمسافرين المغادرين ويقع جنوب باب الخروج الحالي.
- استحداث وإنشاء باب جديد إلى ليبيا خاص بالمسافرين القادمين ويقع جنوب باب الدخول الحالي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.