قرار رقم 699 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 699
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: تكليف مباشر, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 699-2022-DEC-COM
قرار رقم 699 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2022م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4675 المؤرخ في 2021/6/14م.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 50 المؤرخ في 2021/5/10م.
- وعلى كتاب رئيس جامعة مصراتة رقم 4889 المؤرخ في 2021/5/9م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19034 المؤرخ في 2022/08/08م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة توباكتس للمقاولات العامة وتجهيز المباني بقيمة إجمالية قدرها 20,850,000 (عشرون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف دينار)، وذلك لتنفيذ عدد 3 مدرجات دراسية لسد العجز القائم في كلية العلوم والصيدلة والاقتصاد وإعداديات الطب، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: 12 محرم 1444 هـ
- الموافق: 9 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.