قرار رقم 699 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 699 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة توباكتس للمقاولات العامة وتجهيز المباني بقيمة إجمالية قدرها 20,850,000 (عشرون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف دينار)، وذلك لتنفيذ عدد 3 مدرجات دراسية لسد العجز القائم في كلية العلوم والصيدلة والاقتصاد وإعداديات الطب، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly