قرار رقم 699 لسنة 2022 م بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2022م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4675 المؤرخ في 2021/6/14م.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 50 المؤرخ في 2021/5/10م.
- وعلى كتاب رئيس جامعة مصراتة رقم 4889 المؤرخ في 2021/5/9م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19034 المؤرخ في 2022/08/08م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة توباكتس للمقاولات العامة وتجهيز المباني بقيمة إجمالية قدرها 20,850,000 (عشرون مليوناً وثمانمائة وخمسون ألف دينار)، وذلك لتنفيذ عدد 3 مدرجات دراسية لسد العجز القائم في كلية العلوم والصيدلة والاقتصاد وإعداديات الطب، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.