Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2025 م بتعديل حكمين بقراره رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة

23 مارس 2025

قرار رقم 122 لسنة 2025 م بتعديل حكمين بقراره رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025م، بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة.

قرر

مادة 1
تعدل المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 8:
يتولى صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين الإشراف الفني لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، بما يهدف إلى دعم وتنمية الشركات الناشئة.

مادة 2
تعدل المادة 16 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مادة 16
يتولى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي دورًا استشاريًا للصندوق يشمل الآتي:

  1. متابعة تقييم فعالية سياسات وبرامج ومبادرات دعم الشركات الناشئة في ليبيا.
  2. تقديم الدراسات والاستشارات الفنية لتطوير دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
  • صدر في: 23 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 23 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.