قرار رقم 122 لسنة 2025 م بتعديل حكمين بقراره رقم 81 لسنة 2025 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025م، بشأن اعتماد لائحة تنظيم دعم الشركات الناشئة.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 8:
يتولى صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة للمبدعين والمبتكرين الإشراف الفني لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، بما يهدف إلى دعم وتنمية الشركات الناشئة.
مادة 2
تعدل المادة 16 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2025م المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مادة 16
يتولى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي دورًا استشاريًا للصندوق يشمل الآتي:
- متابعة تقييم فعالية سياسات وبرامج ومبادرات دعم الشركات الناشئة في ليبيا.
- تقديم الدراسات والاستشارات الفنية لتطوير دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.