قرار رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنوب ادارة القضايا عن شركة جالو للبناء والتشييد فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام ادارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وادارة الشركة المشار إليها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره.