قرار رقم 695 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس بديلة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 695
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام, عقود ادارية
- رقم المُعَرِّف: 695-2022-DEC-COM
قرار رقم 695 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس بديلة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2005م بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة المرافق التعليمية رقم 148 المؤرخ في 2022/4/14م.
- وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 242120 المؤرخ في 2022/4/17م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14977 المؤرخ في 2022/6/15م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء مدارس بديلة لمباني المجهود الذاتي والمتهالكة والصفيح عن طريق المناقصة المحدودة، بالتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية من حيث المواصفات الفنية والمواقع المخصصة وإدارة التنفيذ، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 10 محرم 1444 هـ
- الموافق: 24 أغسطس 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.