قرار رقم 695 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس بديلة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 695 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد لتنفيذ مشروع إنشاء مدارس بديلة

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إنشاء مدارس بديلة لمباني المجهود الذاتي والمتهالكة والصفيح عن طريق المناقصة المحدودة، بالتنسيق مع مصلحة المرافق التعليمية من حيث المواصفات الفنية والمواقع المخصصة وإدارة التنفيذ، على أن تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly