Skip to main content

قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية

24 مارس 2014

قرار رقم 25 لسنة 2014 م بشأن استئناف العملية الانتخابية في بعض الدوائر والمراكز الانتخابية

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع

  •  الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  •  النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  •  القانون رقم 8 لسنة 2013م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  •  القانون رقم 17 لسنة 2013م، بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية.
  •  القانون رقم 28 لسنة 2013م، بشأن تعديل قانون العزل السياسي.
  •  وعلى ما انتهى إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادي الأول/1435هـ، الموافق 23//2014م.

أصدر القرار الآتي

استئناف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور 

مادة 1

تستأنف العملية الانتخابية لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في الدوائر والمراكز الانتخابية التي تعذر فيها استكمال تولى عملية الاقتراع يومي 20 و26 فبراير 2014 وتم حجب نتائجها،وفق نفس اللوائح التنظيمية الصادرة بالخصوص.

تولي المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار

مادة 2

تتولى المفوضية اقتراح موعد ليوم الاقتراع للدوائر والمراكز الانتخابية المستهدفة بهذا القرار يتم اعتماده من المؤتمر الوطني العام طبقا للقانون.

التزامات على الحكومة المؤقتة

مادة 3

على الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات التكميلية،وتقديم كافة الدعم المطلوب لإجرائها. 

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435هـ

يوافق 24/مارس/2014م