قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1984
- رقم التشريع: 495
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 495 لسنة 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 5 لسنة 1965م بشأن التنظيم الصناعي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986م بشأن الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية.
- و على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن اقرار بعض الضوابط الاقامة المشروعات الصناعية ولائحته التنفيذية.
قررت
مادة 1
يؤذن للمنتجين الحرفيين الحاصلين على تراخيص سارية المفعول لمزاولة الحرف الإنتاجية القيام ببيع منتوجاتهم للمستهلكين مباشرة وفق أحكام هذا القرار.
مادة 2
يجب على الحرفي المرخص له ببيع منتجاته بنفسه الالتزام بما يلي:
- ألا يقوم بعرض منتجاته للبيع إلا بعد تحديد سعرها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تحديد الأسعار.
- عدم عرض المنتجات للبيع إلا بعد وضع السعر المحدد عليها أو وضعه بصورة واضحة في مكان بيع المنتجات.
- الالتزام ببيع المنتجات بالسعر المحدد لها.
- عدم اخفاء السلع أو حجبها عن المستهلكين لأي غرض كان.
- أن يتولى المأذون لهم بموجب أحكام هذا القرار ببيع منتجاتهم بأنفسهم ويحظر عليهم التعامل مع السماسرة والوسطاء.
- أن يكون المسموح له بالبيع حائزا على رخصة حرفية أو صناعية سارية المفعول.
- أن یکون حائزا على بطاقة إنتاج التي تثبت على أن المعروض للبيع من منتجاته المرخص له بانتاجها.
مادة 3
تتم عمليات بيع منتجات الحرفيين في الأماكن التالية:
- أ. مواقع الإنتاج التي يعمل بها الحرفي.
- ب. الساحات والأماكن التي تخصصها البلديات لهذا الغرض.
- ج. الجمعيات التعاونية التي ينشئها الحرفيون فيما بينهم لهذا الغرض وذلك وفقا للاسس والقواعد المقررة قانونا.
مادة 4
كل من يخالف أحكام هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه.
مادة 5
على اللجان الشعبية للاقتصاد والصناعات الخفيفة والجهات المختصة بالبلديات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة.
- صدر في 2 أكتوبر 1984م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.