قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 903
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م المشار إليه يجوز للجنة الشعبية للبلدية – في الأحوال التي تقتضي ذلك – أن تتصرف مباشرة في المضبوطات المصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه وذلك ببيعها الى من يرغبون في شرائها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الحالة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
ويتم التصرف في المضبوطات طبقا لهذه المادة لصالح المجتمع، و تودع حصيلة المبيعات لحساب الخزانة العامة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.