قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
11 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 903
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 903 لسنة 1984 م بإضافة حكم إلى القرار رقم 735 لسنة 1984م الصادر بالقواعد التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م بالقواعد والضوابط التي تتبع في حالات الضبط والمصادرة والتصرف في المضبوطات.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 735 لسنة 1984م المشار إليه يجوز للجنة الشعبية للبلدية – في الأحوال التي تقتضي ذلك – أن تتصرف مباشرة في المضبوطات المصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1984م المشار إليه وذلك ببيعها الى من يرغبون في شرائها.
ويصدر بالقواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الحالة قرار من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
ويتم التصرف في المضبوطات طبقا لهذه المادة لصالح المجتمع، و تودع حصيلة المبيعات لحساب الخزانة العامة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984م.