قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي ، بشأن تنظيم التعليم العالي.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر، بإصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 8219 المؤرخ في 17/ 10/1370 و.ر.
وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع والأربعين لسنة 1370 و.ر.، المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يستثنى بموجب أحكام هذا القرار الطلاب الدارسون في السنوات المتقدمة بالجامعات من تطبيق نص الفقرة ج من المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.