Skip to main content

قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات 

9 ديسمبر 2002

قرار رقم 101 لسنة 2002 م بتقرير حكم في القرار الصادر بلائحة نظام الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي ، بشأن تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر، بإصدار لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات.
  • وعلى كتاب الأمين المساعد لشؤون الخدمات رقم 8219 المؤرخ في 17/ 10/1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الرابع والأربعين لسنة 1370 و.ر.، المنعقد بتاريخ 11/ 11/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يستثنى بموجب أحكام هذا القرار الطلاب الدارسون في السنوات المتقدمة بالجامعات من تطبيق نص الفقرة ج من المادة السابعة من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1369 و.ر.، المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في/ 5/ شوال/ 1370 و.ر 
  • الموافق: 9/ 12/2002