قانون رقم 4 لسنة 2022 م بتعديل حكم في القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا
مجلس النواب
بعد الاطلاع
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا لتكون على النحو التالي: “ويكون حلف اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس.”
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.