أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

4 فبراير 2014

قرار رقم 84 لسنة 2014 م بشأن استحداث ومنح الشخصية الاعتبارية لبعض مصارف الدم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1978 ميلادي.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الصحة رقم 1310 المؤرخ في 10/1/2014 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الفنية رقم 250 المؤرخ في 20/1/2014 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 40 المؤرخ في 27/1/2014 ميلادي.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي الثاني لعام 2014 ميلادي.

قرر

مادة 1

تستحدث وتمنح الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لمصارف الدم المذكورة فيما بعد:

  1.  مصرف الدم المركزي طرابلس.
  2.  مصرف الدم المركزي بنغازي.
  3.  مصرف الدم المركزي سبها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.  

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 4/ربيع الثاني /1435 هجري
  • الموافق 4/2/2014 ميلادي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount