الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 8 السنة الثالثة والعشرون
نشر في 4 مارس 1985
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1985
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة والعشرون
- سنة الاستقلال: الخامسة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 8 السنة الثالثة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1067 لسنة 1984 م الصادر في 25 ديسمبر 1984 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للكهرباء.
- قرار رقم 1069 لسنة 1984 م الصادر في 25 ديسمبر 1984 م بشأن تنظيم الإيفاد للمؤتمرات والمهام العلمية بالجامعات والمعاهد العليا والهيئات العلمية.
- قرار رقم 1078 لسنة 1984 م الصادر في 31 ديسمبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الرابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات (الغير موزعة) بالباب التاسع (قطاع الصحة) بذات الميزانية.
- قرار رقم 1079 لسنة 1984 م الصادر في 31 ديسمبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الثالث عشر قطاع المرافق بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لبلدية الجبل الأخضر.
- قرار رقم 1080 لسنة 1984 م الصادر في 31 ديسمبر 1984 م بدمج شركة طرابلس لصيانة المباني العامة في شركة طرابلس للبناء والصيانة.
- قرار رقم 1088 لسنة 1984 م الصادر في 31 ديسمبر 1984 م بتحديد المكافأة المالية للموظفين الوطنيين المؤهلين الذين يستفاد منهم للعمل في مجال التدريس.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.