Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 7 السنة الثالثة والعشرون

نشر في 25 فبراير 1985

الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 7 السنة الثالثة والعشرون

محتويات العدد

قرارت صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    قرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للخزانة

    • قرارات رقم 1 الى 24 لسنة 1984 م بشأن حظر التعامل مع بعض الشركات ورفع الحظر عن البعض الآخر خلال عام 1984 م.
    • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 31 أكتوبر 1984 م.
    • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 ديسمبر 1984 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.