الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 6 السنة الثالثة والعشرون
نشر في 16 فبراير 1985
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1985
- العدد: 6
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة والعشرون
- سنة الاستقلال: الخامسة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1985 العدد 6 السنة الثالثة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 692 لسنة 1984 م الصادر في 20 نوفمبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م لدعم مخصصات بعض القطاعات بذات الميزانية لبلدية الفاتح.
- قرار رقم 980 لسنة 1984 م الصادر في 25 نوفمبر 1984 م بإنشاء مكتب العمارة للاستشارات الهندسية.
- قرار رقم 989 لسنة 1984 م الصادر في 26 نوفمبر 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع (قطاع الإعلام والثقافة) بذات الميزانية.
قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة
- قرار اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة والمكتب الشعبي للاتصال الخارجي الصادر في 28 أغسطس 1984 م بإنشاء لجنة وطنية للتدريب والبحث الإداري للإنماء و تعيين منسق لها.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 495 لسنة 1984 م الصادر في 2 أكتوبر 1984 م بشأن القواعد والشروط التي يجوز للحرفيين بموجبها بيع منتجاتهم.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 504 لسنة 1984 م الصادر في 9 أكتوبر 1984 م بشأن الشروط والأوضاع التي تصدر بموجبها بطاقة الانتاج للحرفيين.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان رقم 197 لسنة 1984 م الصادر في 12 نوفمبر 1984 م برد بعض العقارات الى ملاكها السابقين.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.