Skip to main content

قرار رقم 113 لسنة 2025 م بشأن تقرير حكم بشأن العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية

13 مارس 2025

قرار رقم 113 لسنة 2025 م بشأن تقرير حكم بشأن العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة المقود الإدارية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب السيد المدير العام المكلف الشركة الخطوط الجوية الليبية رقم 25/762.6 المؤرخ في 2025/3/12م.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير المواصلات رئيس اللجنة.

مادة 1
يؤذن لوزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل فيما يخصه حيال فائض العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 1637 عامل، وذلك بمعالجة أوضاعهم بحيث يتم الاستفادة منهم للعمل بالشركات العاملة في ليبيا وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 13 رمضان 1446 هـ
  • الموافق: 13 مارس 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.