قرار رقم 113 لسنة 2025 م بشأن تقرير حكم بشأن العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 113 لسنة 2025 م بشأن تقرير حكم بشأن العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
يؤذن لوزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل فيما يخصه حيال فائض العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 1637 عامل، وذلك بمعالجة أوضاعهم بحيث يتم الاستفادة منهم للعمل بالشركات العاملة في ليبيا وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly