قرار رقم 113 لسنة 2025 م بشأن تقرير حكم بشأن العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة المقود الإدارية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 2022م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب السيد المدير العام المكلف الشركة الخطوط الجوية الليبية رقم 25/762.6 المؤرخ في 2025/3/12م.
- وعلى ما عرضه السيد وزير المواصلات رئيس اللجنة.
مادة 1
يؤذن لوزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل اتخاذ ما يلزم من إجراءات كل فيما يخصه حيال فائض العاملين بشركة الخطوط الجوية الليبية المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار وعددهم 1637 عامل، وذلك بمعالجة أوضاعهم بحيث يتم الاستفادة منهم للعمل بالشركات العاملة في ليبيا وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.